هل يجوز للرجل أن يغسل زوجتة وابنته ؟ وهل يجوز للزوجة ان تغسل زوجها وابنها؟ | أ.د. علي جمعة - فتاوي

هل يجوز للرجل أن يغسل زوجتة وابنته ؟ وهل يجوز للزوجة ان تغسل زوجها وابنها؟ | أ.د. علي جمعة

دقيقة واحدة
  • المذهب الشافعي لا يجيز للرجل تغسيل زوجته المتوفاة إلا في حالة الاضطرار كموتها في الصحراء.
  • بعض الفقهاء أجازوا تغسيل الزوج لزوجته استدلالاً بتغسيل سيدنا علي للسيدة فاطمة عليهما السلام.
محتويات الفيديو(1 قسم)

حكم تغسيل الرجل لزوجته المتوفاة في المذهب الشافعي

هل يجوز للرجل إذا ماتت زوجته أن يغسلها؟

عندنا في المذهب الشافعي لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة، ولا المرأة أن تغسل الرجل، حتى لو كانت ابنته أو زوجته أو أمه أو نحو ذلك.

إلا في حالة واحدة هي حالة الاضطرار، كأن ماتت في الصحراء ولا بد ممن يغسلها؛ فعليه أن يغسلها بالطريقة المنصوص عليها في كتب الفقه، وهذه حالة غاية في الندرة، أي أنها حالة خاصة.

بعض الفقهاء أباح ذلك [أي تغسيل الزوج لزوجته]، واستدل بأن سيدنا علي عليه السلام قد غسّل السيدة فاطمة عليها السلام وهو زوجها؛ فقالوا: إلا ما بين الزوج والزوجة، استثنى بعض الفقهاء [هذه الحالة] لأجل حديث علي أنه هو الذي غسل السيدة فاطمة عليها السلام.