20:53أحكام الغصب وضمان المال المغصوب وأرش النقص وأجرة المثل في الفقه الإسلامي
الغاصب يلزمه رد المال المغصوب وأرش نقصه وأجرة مثله، فإن تلف ضمنه بأعلى قيمة بلغها بين يوم الغصب ويوم التلف، والظلم ظلمات يوم القيامة.
21 محتوى متاح في موضوع الضمان — دروس مرئية ومقالات مكتوبة من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
20:53الغاصب يلزمه رد المال المغصوب وأرش نقصه وأجرة مثله، فإن تلف ضمنه بأعلى قيمة بلغها بين يوم الغصب ويوم التلف، والظلم ظلمات يوم القيامة.
4:43الإجارة على الذمة تستلزم دفع الأجرة فورًا في مجلس العقد، ويد المستأجر يد أمانة لا ضمان إلا بتعدٍّ أو تقصير، واشتراط جزء من الريع أجرةً باطل عند الشافعي لأنه غرر.
22:56من وجد لقطة وجب عليه حفظها وتعريفها سنة كاملة، ولا يجوز التصرف فيها قبل ذلك، فإن لم يظهر صاحبها تملكها بشرط ضمان ردّ قيمتها متى ظهر.
27:24عقد الإجارة يستوجب تحديد المدة والأجرة، ويبطل بتلف العين لا بموت المتعاقد، والصيانة على المؤجر إلا عند تقصير المستأجر أو تعديه، مع مراعاة المآلات في إصلاح منظومة الإيجار القديم في مصر تدريجياً.
37:35العارية عقد إباحة منفعة عين باقية، غير ملزم من الطرفين ويبطل بالموت، ويد المستعير فيها يد ضمان بخلاف الوديعة، والضمان يُقدَّر بقيمة العارية يوم تلفها.
9:11قاعدة العادة محكمة تجعل العرف السائد مرجعًا فقهيًا بشرط ألا يخالف الشرع، وإذا تغير العرف تغيّرت صورة الحكم لا حقيقته.
79:57مقاصد الشريعة الخمسة هي الغاية التي تصبّ فيها جميع الأحكام الشرعية، والحكم الشرعي ينقسم إلى تكليفي ووضعي، وكلاهما يُكوّن مع نظريات أصول الفقه شبكة متكاملة تُمكّن المجتهد من إصدار الأحكام الصحيحة.
31:47الكفالة ضم ذمة إلى ذمة لأداء دين محدد مستقر، ولصاحب الحق مطالبة الضامن أو المدين، ويرجع الضامن على المدين بإذنه، وضمان الدرك استثناء جائز للحاجة عند احتمال ظهور عيب في المبيع.
31:27الضرورات تبيح المحظورات مبدأ إسلامي دقيق مقيد بحد الهلاك أو مقاربته، وهو مرتبط بمقاصد الشريعة الخمسة ويختلف عن مقولة الغاية تبرر الوسيلة في أنه يقدم المبادئ لا المصالح الخاصة.
30:22أركان البيع ثلاثة: العاقدان والصيغة والمحل، ولكل ركن شروط محددة، وما كان نجسًا لا يُباع بل يُتداول برفع اليد عن الاختصاص.
98:41النظريات الحاكمة في التراث الإسلامي — كنظرية العقد والأهلية والمال — هي الأطر الكلية التي تُتيح فهم النصوص الفقهية بعمق، وتربط بين التعريفات والأركان والشروط والأقسام في منظومة متكاملة.
25:27الشركة في الفقه الإسلامي تقوم على خمسة شروط تضمن العدالة ورفع النزاع، أبرزها اشتراط النقد في رأس المال وتوزيع الربح والخسارة بنسبة حصص الشركاء.
9:47قاعدة الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه تعني أن من قبل فعلًا مأذونًا فيه لزمه قبول آثاره، وتشمل تطبيقاتها: عيوب الزواج، والقصاص والحدود، وحكم المضمضة في الصيام، والطيب قبل الإحرام.
9:38قاعدة «الحر لا يدخل تحت اليد» تُقرر أن الإنسان الحر لا يُعامَل معاملة الأموال، وتنبني عليها فروق جوهرية في الضمان والمهر وتوجيه الدعاوى القضائية بين الحر والعبد، مع إمكانية الاستفادة منها في المسائل المعاصرة كالشخصية الاعتبارية والشركات.
22:56الرهن وثيقة شرعية لضمان سداد الدين لا تنتقل بها الملكية، ويشترط ثبوت الدين في الذمة، وينفك بسداد جميع الدين، وللراهن الرجوع فيه قبل القبض.
27:08يد الوكيل أمانة لا ضمان فيها إلا بالتفريط أو التعدي، وعقد الوكالة أصله التبرع مع جواز الأجر، والوكالة اللازمة تختلف عن التوكيل الجائز في اللزوم والسريان بعد الموت.
21:50عقد السلم يشترط لصحته ثمانية شروط تدور حول رفع الجهالة والغرر، والرهن وثيقة توثيق دين يبقى ملكاً للراهن ولا يحق للمرتهن الانتفاع به لأنه ربا.
17:51شروط صحة البيع ثلاثة: الطهارة والانتفاع والملكية، وما لا تتوفر فيه هذه الشروط كالدم والكلاب يُتعامل عليه بعقد رفع اليد عن الاختصاص لا بالبيع والشراء.
69:37المنهج النبوي في تربية الصحابة قام على الاتصال الإيجابي وتحويل العلم إلى عمل، وجعل تعليم الجيران وتعلّم العلم واجبًا اجتماعيًا بعقوبة دنيوية، إلى جانب أحكام فقهية متنوعة في الزكاة والدية والتصوف وغيرها.
48:35حد الردة في الإسلام مرتبط بالإفساد وتقويض المجتمع لا بتغيير العقيدة، ومبدأ لا إكراه في الدين يكفل حرية الاعتقاد الحقيقية بعيداً عن التفلت والفوضى.