59:22فرائض الوضوء وسننه بالترتيب وقضاء الصلوات الفائتة وحكم سلس البول
فرائض الوضوء خمسة بالترتيب، وقضاء الصلوات الفائتة لسنوات ميسور بصلاة فرض واحد مع كل فرض بدلًا من السنن، ومن مات وهو يقضي سقط عنه الباقي.
18 محتوى متاح في موضوع نقض الوضوء — دروس مرئية ومقالات مكتوبة من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
59:22فرائض الوضوء خمسة بالترتيب، وقضاء الصلوات الفائتة لسنوات ميسور بصلاة فرض واحد مع كل فرض بدلًا من السنن، ومن مات وهو يقضي سقط عنه الباقي.
1:25من تعاني من إفرازات مزمنة يجوز لها الجمع الصوري بين الظهر والعصر بتأخير الظهر إلى ما قبل أذان العصر بدقائق، وهو حكم فقهي ثابت يرفع المشقة عنها.
26:31الإمام الشعراني عالم موسوعي جمع بين الفكر والعمل، قرّب بين المذاهب الأربعة بمفهوم العزيمة والرخصة، ودعا إلى الالتزام بقوانين البلاد وتعدد المصادر المعرفية في مشروع تجديدي سابق لعصره.
0:32نية تجديد الوضوء لا تنقض الوضوء القائم، فمن نوى التجديد ولم يُتمه يبقى على طهارته الأولى ويصح له الصلاة بها.
12:17تفسير الآية 43 من سورة النساء يتناول المعنى اللغوي لـ«على سفر» وحديث «السفر قطعة من العذاب»، والأدب القرآني في التعبير عن قضاء الحاجة، ثم الخلاف الفقهي بين الشافعي وأبي حنيفة في معنى «لامستم النساء» وأثره على نقض الوضوء.
46:08حلقة فقهية شاملة تتناول أحكام صلاة الاستخارة ووقتها، وتحريم ختان البنات طبياً وشرعياً، وعدة المتوفى عنها زوجها، وحكم اتباع الطرق الصوفية، مع مسائل متنوعة في الزكاة والميراث والبلاغة القرآنية.
4:37المانيكير اللطيف الشفاف الذي لا يمنع وصول الماء يجوز الوضوء والصلاة معه كالحناء، بخلاف الكثيف الذي يجب إزالته.
38:36نواقض الوضوء عند الشافعية ستة، أبرزها: الخارج من السبيلين، ولمس المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس الفرج بباطن الكف، مع بيان الفروق بين المذاهب وإمكانية تقليد من أجاز عند الحاجة.
27:41الاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل الجمع بين الأحجار والماء، مع مراعاة آداب قضاء الحاجة من اجتناب القبلة والماء الراكد والأماكن المؤذية، مع التمييز بين النجس الذي لا يطهر والمتنجس الذي يطهر بالغسل.
10:04لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء عند الشافعية لاحتمال تحرك الشهوة، أما المحارم فمستثنيات بالمعنى والواقع لا بنص صريح، وهذا مثال على قاعدة تخصيص النص الفقهي.
10:34لمس المرأة ينقض الوضوء عند الشافعية لكلا الطرفين استناداً لآية الملامسة، بينما يرى الحنفية أن الملامسة في الآية تعني الجماع لا اللمس، مع استثناء الشافعية للمحارم بقاعدة تخصيص العموم.
10:49تفسير آيات الوضوء والتيمم في سورة المائدة يكشف خلافًا فقهيًا دقيقًا بين أبي حنيفة والشافعي حول معنى ﴿أو لامستم النساء﴾ وأثره في نقض الوضوء، مع تأمل في الأدب الرباني في التعبير القرآني.
9:50أركان الوضوء الأربعة مستمدة من آية المائدة، وتُضاف إليها النية ركنًا خامسًا، والحدث أمر اعتباري لا يُدرك بالحواس يزول بغسل أعضاء الوضوء بالنية.
13:13العامي يسأل عالمًا واحدًا ويلتزم بفتواه، وعند الوقوع في حيرة الخلاف يتبع ثلاثة ضوابط فقهية: عدم الإنكار على المختلف فيه، وتقليد من أجاز عند الابتلاء، ومراعاة الاحتياط حسب نوع الشبهة.
1:08الإفرازات المهبلية اليومية ناقضة للوضوء، فتجدد المرأة وضوءها لكل صلاة، وهي في ذاتها طاهرة عند الإمام الشافعي.
16:27اختلف الشافعي وأبو حنيفة في تفسير «لامستم النساء»: الشافعي يرى أن مجرد التقاء البشرتين ينقض الوضوء، بينما يرى أبو حنيفة أن المقصود الجماع فقط، وكلٌّ استدل بأدلة من اللغة والقرآن والسنة.
2:08مصافحة المرأة الأجنبية تنقض الوضوء عند الشافعي لا عند أبي حنيفة، والمسلم مخيَّر بين الرأيين حسب حاجته، مع التأكيد على وجوب إقامة الصلاة في وقتها ولو بالجمع بين الصلوات.