الطلاق البائن والرجعي وأحكام الخلع وقاعدة ما ثبت بالشرع
- هل يمكن للرجل أن يشترط الرجعة في طلاق الخلع وما حكم ذلك الشرط شرعًا؟ - قاعدة ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط تعني أن جعل الشارع يعلو دائمًا على جعل المكلف. - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، فالعرف السائد في البلد يُفسَّر به العقد عند الإطلاق. - النذر لا يصح في الحرام ولا في الواجب، وإنما يكون في المستحبات فقط. - الخلع طلاق بائن تفتدي به المرأة نفسها بردّ المهر أو ما يتراضى عليه الطرفان. - إذا اشترط الرجل الرجعة في الخلع سقط المقابل المالي وأصبح الطلاق رجعيًا محسوبًا من عدد الطلقات.






















