هل يجوز الأخذ من أرض الوقف المخصصة للمسجد لبناء دورة مياه أو محلات تعود بالنفع عليه؟
يجوز الأخذ من أرض الوقف المخصصة للمسجد إذا كان الغرض إصلاح شأن المسجد ذاته وإدامة النفع به. فبناء دورة مياه لرفع المشقة عن المصلين، أو إنشاء محلات تجارية تُنفق عائداتها على المسجد، لا يُعدّ خروجًا عن المسجدية. ما دام الواقف لم يتجاوز حدود الوقف بل وجّه منافعه لخدمة المسجد نفسه، فلا مانع شرعي من ذلك.
- •
هل يجوز للواقف أن يقتطع جزءًا من أرض المسجد لبناء دورة مياه أو محلات تجارية تخدمه؟
- •
بناء دورة مياه ملحقة بالمسجد جائز لرفع المشقة عن المصلين، إذ يُعدّ ذلك من صميم خدمة الوقف.
- •
إنشاء محلات تجارية على أرض الوقف بهدف الإنفاق على المسجد لا يُخرج الأرض عن مسجديتها ولا يُعدّ تعدياً على الوقف.
- 0:06
الأخذ من أرض وقف المسجد لبناء دورة مياه أو محلات تخدمه جائز شرعًا، لأنه لا يخرج عن المسجدية ويُديم النفع بالوقف.
هل يجوز الأخذ من أرض الوقف المخصصة للمسجد لبناء دورة مياه أو محلات تجارية تُنفق على المسجد؟
يجوز ذلك ولا مانع شرعي منه، لأن الواقف لم يخرج عن المسجدية بل أخذ من أرض الوقف ما يُصلح به شأن المسجد ذاته. فبناء دورة المياه يرفع المشقة عن المصلين، وإنشاء المحلات التجارية يُوفر عائدًا يُنفق على صيانة المسجد وسجاده. كلا التصرفين يُديم النفع بالوقف ولا يتجاوز حدوده.
الأخذ من أرض الوقف لبناء ما يُصلح شأن المسجد ويُديم النفع به جائز شرعًا ولا يُعدّ خروجًا عن المسجدية.
الأخذ من أرض الوقف المخصصة للمسجد جائز متى كان الهدف إصلاح المسجد ذاته وإدامة نفعه. فبناء دورة مياه ملحقة لرفع المشقة عن المصلين يندرج في صميم خدمة الوقف، ولا يُعدّ اقتطاعًا مُخلًّا بالمسجدية، بل هو تحقيق لمقصود الواقف الأصلي.
كذلك إنشاء محلات تجارية على أرض الوقف بقصد صرف عائدها على صيانة المسجد وسجاده لا يُخرج الأرض عن وقفيتها. فالضابط الشرعي هو أن يظل التصرف داخل دائرة المسجدية، بحيث تعود المنفعة على المسجد نفسه لا على جهة أجنبية عنه.
أبرز ما تستفيد منه
- بناء دورة مياه أو محلات من أرض الوقف لخدمة المسجد جائز شرعًا.
- الضابط هو بقاء المنفعة داخل المسجدية وعدم الخروج عن مقصود الواقف.
حكم الأخذ من أرض الوقف لبناء دورة مياه ومحلات تخدم المسجد
هل يجوز لشخص أوقف أرضًا كمسجد، وأقيمت الصلاة في هذه الأرض على أساس المسجدية سنوات طويلة، ثم أراد أن يأخذ منها لمصلحة المسجد؟
يريد أن يبني دورة مياه؛ لأن المسجد الذي أنشأه لا توجد فيه دورة مياه، فأصبح الناس في مشقة حين يبحثون عن دورة المياه، سواء كانوا غرباء أو مقيمين قريبين.
لا يوجد [خيار]: اذهب وأعود إلى بيتنا، أو أذهب هنا أو هناك، لا يوجد دورة مياه. فذهب وأخذ مكانًا وجعله دورة مياه.
وبعد ذلك بدأ المسجد يمتلئ ترابًا، والسجاد بدأ يتقطع، فيحتاج إلى خدمة ويحتاج إلى أموال. فذهب إلى هنا بجانب السور وبنى له ثلاثة محلات لكي تصرف على المسجد من عائدها، من نفس الوقف.
هو لم يخرج عن المسجدية؛ فقد أخذ من المسجد ما يُصلح به شأن المسجد، أخذ من المسجد ما يُصلح به شأن ذات المسجد ويُديم النفع به. فلا يوجد مانع ولا يحدث شيء.
ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفيديو؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو
ما الضابط الشرعي الذي يجعل الأخذ من أرض الوقف جائزًا؟
أن تعود المنفعة على المسجد ذاته ولا يخرج عن المسجدية
لماذا احتاج الواقف إلى بناء دورة مياه ملحقة بالمسجد؟
لأن المسجد كان يفتقر إلى دورة مياه مما سبّب مشقة للمصلين
ما الغرض من بناء المحلات التجارية على أرض الوقف المجاورة للمسجد؟
الحصول على عائد مالي يُنفق على صيانة المسجد
ما الذي دفع الواقف إلى التفكير في إيجاد مصدر تمويل للمسجد؟
امتلاء المسجد بالتراب وتقطع السجاد واحتياجه للصيانة
ما معنى أن يبقى التصرف في أرض الوقف داخل المسجدية؟
يعني أن يكون كل تصرف في أرض الوقف موجهًا لخدمة المسجد ذاته وإدامة نفعه، دون أن تخرج المنفعة إلى جهة أجنبية عن الوقف.
هل يُعدّ بناء محلات تجارية على أرض وقف المسجد تعديًا على الوقف؟
لا، إذا كان عائد هذه المحلات يُصرف على المسجد نفسه، فإن ذلك لا يُعدّ تعديًا بل هو إدامة للنفع بالوقف وخدمة لمقصود الواقف.
ما الحكم الشرعي في الأخذ من أرض الوقف لبناء دورة مياه ملحقة بالمسجد؟
جائز شرعًا، لأن بناء دورة المياه يرفع المشقة عن المصلين ويخدم المسجد مباشرة، وهو من صميم إصلاح شأن الوقف.
من يتحمل تكاليف صيانة المسجد الموقوف إذا لم يكن له مصدر دخل؟
يمكن للواقف إنشاء مصدر دخل من نفس أرض الوقف كبناء محلات تجارية، بشرط أن يعود عائدها على المسجد ولا يخرج عن المسجدية.
