اكتمل ✓
الوصية الشفهية بالبيت للبنت وحكم إثباتها عند إنكار الإخوة - فتاوي

هل تصح الوصية الشفهية بالبيت للبنت دون كتابة وكيف تُثبت عند إنكار الورثة؟

الوصية الشفهية صحيحة شرعًا ولا يشترط فيها الكتابة. غير أن إنكار الورثة يستلزم تقديم إثبات على وقوع الوصية. إذا لم يتوفر هذا الإثبات، فللورثة المنكرين الحق قضاءً في رفض الوصية، وإن كانت قد وقعت فعلًا في الباطن.

دقيقة واحدة قراءة
  • هل يكفي كلام الأب الشفهي قبل وفاته لإثبات وصيته بالبيت لابنته دون كتابة أو توثيق رسمي؟

  • الوصية الشفهية صحيحة شرعًا ولا تستلزم الكتابة، إلا أن إنكار الورثة يجعل الإثبات شرطًا لازمًا أمام القضاء.

  • الفرق بين حقيقة العقد وقدر الإثبات جوهري: الوصية قد تكون واقعة ديانةً لكنها تسقط قضاءً عند غياب البيّنة.

هل تصح الوصية الشفهية بالبيت للبنت الوحيدة دون كتابة؟

سؤال: أبي قبل موته كان يقول أن عند موته سيكون بيته لي؛ لأنني ابنته الوحيدة، ولكن عندما توفي اعترض إخوتي وقالوا: لم يسجل هذا في وصيته ولا يجوز فقط بكلامه، فهل هذا صحيح؟

يعني كأنها تقول إنها بنته الوحيدة من الإناث، يعني كان الرجل ترك بنتًا وعدة أبناء، فالأبناء اعترضوا وتشككوا في الوصية وقالوا إن هذا لم يكتبه في وصيته.

فهذا قدر إثبات، والإثبات شيء وحقيقة العقد شيء آخر؛ فإذا كان قد أوصى وصية، فالوصية لا يشترط فيها الكتابة، ولكن الإنكار من الأولاد يقتضي أن نقدم إثباتًا، وهذا الإثبات غير موجود، فهم قضاءً لهم الحق في الرفض.

ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟

شاركنا أثر المحتوى على قلبك

هل تنصح بهذا الفيديو؟

صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى

الأسئلة الشائعة

أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو

هل يُشترط في الوصية أن تكون مكتوبة حتى تكون صحيحة شرعًا؟

لا، الوصية الشفهية صحيحة شرعًا

إذا أنكر الورثة وصية شفهية، ماذا يلزم المُوصى له لإثبات حقه أمام القضاء؟

تقديم بيّنة تُثبت وقوع الوصية

ما الفرق بين حقيقة العقد وقدر الإثبات في مسألة الوصية؟

حقيقة العقد تعني الواقع الفعلي، والإثبات يتعلق بما يُقبل قضاءً

إذا لم يتوفر إثبات على الوصية الشفهية وأنكرها الورثة، ما الحكم القضائي؟

للورثة المنكرين الحق في رفض الوصية قضاءً

ما حكم الوصية الشفهية في الإسلام؟

الوصية الشفهية صحيحة شرعًا ولا يُشترط فيها الكتابة، فهي تنعقد بالكلام.

ما الذي يترتب على إنكار الورثة للوصية الشفهية؟

إنكار الورثة يستلزم تقديم إثبات على وقوع الوصية، وبدون هذا الإثبات يسقط حق المُوصى له أمام القضاء.

هل يعني سقوط الوصية قضاءً أنها لم تقع في الحقيقة؟

لا، فالإثبات شيء وحقيقة العقد شيء آخر؛ الوصية قد تكون واقعة فعلًا لكنها تسقط قضاءً عند غياب البيّنة.

من يتحمل عبء الإثبات عند التنازع على وصية شفهية؟

يقع عبء الإثبات على المُوصى له الذي يدّعي الوصية، إذ يجب عليه تقديم بيّنة تُثبت أن الموصي قد أوصى له فعلًا.

التعليقات

سجّل الدخول لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!