هل يجوز الأكل من النذر وهل يجوز لأهل البيت أخذ جزء من ذبيحة النذر؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة؛ فالشافعية يرون أن الناذر وأهله لا يأكلون من النذر شيئًا، ولا يُعطى الجزار منه أجرةً بل يُعطى نقدًا. أما المالكية فيفرقون بين من نذر لله فيجوز له الأكل، ومن نذر للفقراء فلا يجوز. والأحوط الأخذ بمذهب الشافعي فلا يأكل الناذر ولا أهله من النذر.
- •
هل يجوز لمن نذر خروفًا أن يأكل منه أو يُعطي الجزار جزءًا منه كأجرة؟ الشافعية يمنعون ذلك كليًا ويوجبون دفع الأجرة نقدًا.
- •
المالكية يفرقون بين النذر المقيد بالفقراء فيحرم الأكل منه، والنذر المطلق لله فيجوز للناذر الأكل منه.
- •
إذا اشترى الناذر لحمًا من الجزار بدلًا من الذبح المباشر، فيكفيه توزيع ما اشتراه على الفقراء دون الالتزام ببقية أجزاء الذبيحة.
- 0:00
يطرح السؤال مسألة الأكل من خروف النذر، والشافعية يمنعون الناذر من أكل أي شيء منه أو إعطاء الجزار منه أجرة.
- 0:50
الشافعية يوجبون دفع أجرة الجزار نقدًا لا من لحم النذر، ويجيزون إعطاءه الجلد صدقةً إن كان محتاجًا لا أجرةً.
- 1:22
المالكية يجيزون الأكل من النذر إن كان مطلقًا لله، ويحرمونه إن كان مقيدًا بالفقراء، خلافًا للشافعية الذين يمنعونه مطلقًا.
- 2:19
الأحوط في مسألة الأكل من النذر الأخذ بمذهب الشافعي الذي يمنع الناذر من الأكل من نذره مطلقًا.
- 2:27
يطرح السؤال حالة من اشترى لحم خروف من الجزار لتوزيعه نذرًا فوجد أن الرأس والأرجل والكرش غير موجودة، وهل يلزمه المطالبة بها.
- 3:32
من اشترى لحمًا من الجزار وفاءً بنذره يكفيه توزيع ما اشتراه على الفقراء، ولا يلزمه البحث عن بقية أجزاء الذبيحة.
هل يجوز الأكل من النذر وهل يجوز أخذ جزء من ذبيحة النذر؟
الشافعية يرون أن ما نُذر لله يكون كله لله، فلا يجوز للناذر أن يأكل منه ولو قطعة صغيرة. كما لا يجوز إعطاء الجزار شيئًا من لحم النذر كأجرة على الذبح.
هل يجوز إعطاء الجزار جلد ذبيحة النذر كأجرة على الذبح؟
لا يجوز عند الشافعية إعطاء الجزار الجلد أو أي جزء من ذبيحة النذر مقابل الأجرة، بل تُدفع الأجرة نقدًا. وإن كان الجزار محتاجًا فيجوز إعطاؤه الجلد من باب الصدقة لا المقابل. وخلاصة مذهب الشافعية أن الناذر وأهله لا يأكلون من النذر شيئًا.
هل يجوز لأهل البيت الأكل من النذر عند المالكية وما الفرق بين النذر لله والنذر للفقراء؟
المالكية يفرقون بين صيغتي النذر: إن قال الناذر إن هذا الخروف للفقراء حرم عليه الأكل منه. أما إن قال إنه لله فلا يحرم عليه الأكل لأنه هو نفسه من الخلق. وهذا التفريق هو الفارق الجوهري بين مذهب المالكية والشافعية في هذه المسألة.
على أي مذهب يُستحسن السير في مسألة الأكل من النذر؟
يُستحسن الأخذ بمذهب الشافعي احتياطًا، وهو أن الناذر لا يأكل من نذره شيئًا.
إذا اشترى الناذر لحمًا من الجزار لتوزيعه فهل يلزمه الحصول على بقية أجزاء الذبيحة كالرأس والأرجل والكرش؟
إذا اتفق الناذر مع الجزار على شراء لحم خروف كامل ثم وجد أن الرأس والأرجل والكرش غير مدرجة، فهذه إشكالية تنشأ من طبيعة التعامل مع الجزار الذي قد يستهلك هذه الأجزاء. والمسألة تتعلق بما إذا كان الناذر قد ذبح فعلًا أم اكتفى بشراء اللحم.
هل يصح النذر إذا اشترى الناذر لحمًا من الجزار بدلًا من ذبح الخروف بنفسه وهل يلزمه بقية الأجزاء؟
إذا كان النذر بشراء لحم خروف كامل من الجزار لا بذبحه مباشرة، فيكفي الناذر توزيع اللحم الذي اشتراه على الفقراء دون البحث عن الرأس والأرجل والكرش. ذلك لأن الناذر في هذه الحالة لم يذبح وإنما اشترى لحمًا، فيكفيه ما أخذه دون زيادة.
الأحوط للناذر ألا يأكل من نذره شيئًا، والمالكية يجيزون الأكل إن كان النذر مطلقًا لله لا للفقراء.
هل يجوز الأكل من النذر مسألة خلافية بين المذاهب؛ فالشافعية يمنعون الناذر وأهله من الأكل من ذبيحة النذر مطلقًا، ولا يجوز إعطاء الجزار جزءًا منها كأجرة، بل تُدفع الأجرة نقدًا، وإن أُعطي الجلد فمن باب الصدقة لا المقابل.
أما المالكية فيفرقون بين صيغتي النذر: من قال نذره للفقراء حرم عليه الأكل منه، ومن قال نذره لله جاز له الأكل لأنه من الخلق. وفي حالة شراء اللحم من الجزار بدلًا من الذبح المباشر، يكفي توزيع ما اشتراه دون الالتزام ببقية الأجزاء كالرأس والأرجل والكرش.
أبرز ما تستفيد منه
- الشافعية يمنعون الناذر وأهله من أخذ أي جزء من ذبيحة النذر.
- المالكية يجيزون الأكل من النذر إن كان مطلقًا لله لا مقيدًا بالفقراء.
سؤال حول جواز الأكل من خروف النذر والتصرف في بقاياه
نذرت خروفًا يُذبح، هكذا يمكن أن آكل منه، واتفقت مع الجزار على ذبح خروف وأشتري منه اللحم بالكيلو أُفرِّقها.
هل باقي الأشياء: الرأس والأرجل والأحشاء يمكن أن أُخرج ثمنها لله بدلًا من أن آخذها ولا أعرف كيف أتصرف فيها؟
يصبح هذان سؤالان: من ذبح خروفًا لله، هل يجوز له أن يأكل منه؟ فالشافعية قالوا: لا. الشافعية قالوا: إنَّ ما نذرته لله يكون كله لله، ولا تأكل منه ولا قطعة صغيرة، ولا تُعطِ الجزار شيئًا منه كأجر.
حكم إعطاء الجزار من لحم النذر كأجرة عند الشافعية
أحيانًا الجزار يقول لك: حسنًا، آخذ الجلد مقابل الأجرة. لا، يجب أن تُعطيه نقودًا في يده، قلَّت أو كثرت. وإذا كان يأخذ الجلد فليأخذه أيضًا من قبيل الصدقة إذا كان محتاجًا لها، من غير مقابل.
يعني يصبح إذا النذر لا يجوز أن يأكل منه الناذر ولا أهله أيَّ شيء [عند الشافعية].
مذهب المالكية في التفريق بين النذر لله والنذر للفقراء
سادتنا المالكية قالوا: لا، هو قال ماذا؟ بحثوا قليلًا عن ماذا؟ عن أسيادنا الشافعية. أسيادنا الشافعية أغلقوها بالضبَّة والمفتاح، خلاص ناذر، يعني لا يوجد شيء.
المالكية قالوا: ماذا قال هذا الناذر؟ قال: هذا الخروف للفقراء، فيحرم الأكل منه. أو قال: لله، فلا يحرم الأكل منه.
انتبه للفرق بين هذا النذر: إن كان لله - أي للخلق - وأنا من الخلق، فأكل منه. لكن إذا كان قال للفقراء، فلا يأكل منه؛ لأنه هو الذابح أو هو الناذر.
الأخذ بمذهب الشافعي احتياطًا في مسألة الأكل من النذر
حسنًا، وعلامَ نسير؟ نسير على مذهب الشافعي احتياطًا [أي لا يأكل الناذر من نذره شيئًا].
مسألة شراء خروف النذر من الجزار بدلًا من ذبحه بنفسه
المسألة الثانية جاءت في صورة أخرى: جاء الجزار وقال له: أنا لا أعرف أشتري ولا أبيع، اشترِ لي أنت خروفًا باسمي، وسأحضر بعد أن تقوم بهذا الأمر لأشتري منك اللحم الخاص به، وسأشتريه كله وتضعه في أكياس لي، حسنًا؟ كي أُوزِّعه للفقراء.
فلمَّا ذهب وجد أنَّ هذه اللحمة ليس فيها الرأس ولا الأرجل ولا العظم السفلي ولا الكرش ولا الأجزاء الخاصة بها. فقال: الله، هذا الخروف ناقص، أين بقية الخروف؟ فقالوا: هذه الأشياء نحن لا نُحضرها، أي أننا نستهلكها.
حكم النذر إذا كان شراء لحم من الجزار لا ذبحًا حقيقيًا
غاية المراد من رب العباد، الكبد والقلب وما شابه موجودون عندك، لكن هذه الأمور نتركها فيما بقي.
فيقول: هل يصح هذا الكلام؟ أنت أصلًا لم تذبح، بل ذهبت واشتريت لحمًا من عند الجزار. ولو كان النذر هكذا: يا رب، سأذهب وأشتري خروفًا كاملًا من عند الجزار، فيكفي هذا من غير بحث ومن غير أمر زائد أو نحو ذلك.
التي أخذتها تُخرجها للفقراء من غير الرأس والأرجل والكرش وما شابه ذلك، فأنت أصلًا لم تذبح، وإنما اشتريت لحمًا في هذه الحالة.
ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفيديو؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو
ما موقف الشافعية من أكل الناذر من ذبيحة نذره؟
لا يجوز له ولا لأهله أكل أي شيء منها
كيف يفرق المالكية في حكم الأكل من النذر؟
يجيزون الأكل إن كان النذر لله ويحرمونه إن كان للفقراء
كيف تُدفع أجرة الجزار على ذبح خروف النذر عند الشافعية؟
نقدًا في يده
إذا اشترى الناذر لحمًا من الجزار وفاءً بنذره ولم يجد الرأس والأرجل والكرش، فماذا يلزمه؟
يكفيه توزيع اللحم الذي اشتراه دون البحث عن الباقي
ما الموقف الاحتياطي الموصى به في مسألة أكل الناذر من نذره؟
الأخذ بمذهب الشافعي وعدم الأكل منه مطلقًا
هل يجوز إعطاء الجزار جلد ذبيحة النذر مقابل أجرته؟
لا يجوز عند الشافعية إعطاؤه الجلد كأجرة، بل تُدفع الأجرة نقدًا. وإن كان الجزار محتاجًا جاز إعطاؤه الجلد صدقةً لا مقابلًا.
ما الفرق بين قول الناذر 'هذا لله' وقوله 'هذا للفقراء' عند المالكية؟
إن قال لله جاز له الأكل من النذر لأنه من الخلق، وإن قال للفقراء حرم عليه الأكل لأنه خصصه لهم.
ما حكم من نذر خروفًا ثم اشترى لحمًا من الجزار بدلًا من ذبحه مباشرة؟
يكفيه توزيع اللحم الذي اشتراه على الفقراء، ولا يلزمه البحث عن بقية الأجزاء كالرأس والأرجل والكرش، لأنه في الحقيقة اشترى لحمًا لا ذبح خروفًا.
لماذا يُعدّ مذهب الشافعية أشد المذاهب في مسألة النذر؟
لأن الشافعية يرون أن ما نُذر لله يكون كله لله دون استثناء، فلا يأكل منه الناذر ولا أهله ولا يُعطى الجزار منه شيئًا كأجرة.
