هل يجوز إنفاق اللقطة وما الذي يترتب على ذلك من ضمان ورد لصاحبها؟
يجوز للملتقط استعمال اللقطة وإنفاقها، غير أنه يصبح ضامنًا لها في ذمته. فإن ظهر صاحبها وجب عليه رد مثلها أو قيمتها. أما إن لم يظهر صاحبها فلا شيء على الملتقط ولا إثم عليه.
- •
هل إنفاق اللقطة على الأولاد يُعدّ حرامًا، وما الفرق بين الإنفاق والضمان في هذه المسألة؟
- •
حكم اللقطة أن استعمالها جائز، لكن الملتقط يصبح ضامنًا لقيمتها في ذمته حتى يُعلم حال صاحبها.
- •
إثبات ملكية اللقطة يستلزم التحقق من معرفة صاحبها بأوصافها الدقيقة كالعدد والشكل والوعاء.
- 0:06
حكم اللقطة أن استعمالها جائز مع الضمان؛ يجب رد قيمتها إن ظهر صاحبها بعد التثبت من أوصافها، وتبرأ الذمة إن لم يظهر.
ما حكم اللقطة إذا أنفقها الملتقط وماذا يجب عليه إن ظهر صاحبها؟
حكم اللقطة أن استعمالها جائز، لكن الملتقط يصبح ضامنًا لقيمتها في ذمته. فإن ظهر صاحبها وجب عليه ردّ المبلغ كاملًا بعد التثبت من هويته بسؤاله عن أوصاف المال. أما إن لم يظهر صاحبها فلا شيء على الملتقط ولا إثم عليه في ما أنفق.
حكم اللقطة أن استعمالها جائز مع الضمان، فإن ظهر صاحبها وجب الرد وإلا برئت الذمة.
حكم اللقطة في الفقه الإسلامي أن للملتقط استعمالها والإنفاق منها، كشراء الطعام والكسوة لأولاده، دون أن يُعدّ ذلك حرامًا. غير أن هذا الاستعمال يُرتّب في ذمته ضمانًا بمقدار قيمتها، فيبقى مدينًا بها حتى يتبيّن حال صاحبها.
إن ظهر صاحب اللقطة وجب على الملتقط ردّ مثلها أو قيمتها، بعد التثبت من هويته بسؤاله عن أوصافها الدقيقة كعددها وشكلها ووعائها. أما إن لم يظهر صاحبها فتسقط المطالبة وتبرأ ذمة الملتقط تمامًا، ولا إثم عليه في ما أنفق.
أبرز ما تستفيد منه
- استعمال اللقطة جائز لكنه يُوجب الضمان في ذمة الملتقط.
- إن لم يظهر صاحب اللقطة برئت ذمة الملتقط ولا شيء عليه.
حكم إنفاق اللقطة على الأولاد وشروط ردها لصاحبها
وجدت مبلغ ألف جنيه في الشارع، بحثت عن صاحبه فلم يظهر، فأخذته واشتريت به طعامًا وكسوة لأولادي، هل أكون أطعمت أولادي حرامًا؟
لا، ولكن لو أن صاحب هذا الشيء - جدلًا وتصورًا - ظهر، وجب عليك أن ترد له الألف جنيه.
هذه لقطة، واللقطة يجوز أن تستعملها، ولكن إذا استعملتها ستكون ضامنًا لها؛ إذن أنت عليك في ذمتك ألف جنيه.
إذا ظهر صاحب المال [وجب الرد]، افترض أنه لم يظهر، فلا عليك شيء.
وعندما تظهر [اللقطة لصاحبها]، ليس أي شخص يمكنه أن يدَّعي أنها له، بل يجب أن تتأكد مما يعرفه عنها، فتقول له: هل كانت في كيس؟ أم في ظرف؟ ما شكله؟ كم كان عددها؟ هل كانت عشرات أم مئات؟
يعني ينبغي أن تعرف حقيقة الأمر منه، فأنت تكتب هذا الكلام وتصرفه، وبعد أن تصرفه وجاءك [صاحبه]، كان بها [أي ضمنتها له]، وإن لم يأتِ، لك الحمد يا رب، خلاص، ليس عليك شيء، ليس في ذمتك شيء.
ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفيديو؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو
ما الحكم الشرعي لمن وجد لقطة واستعملها في الإنفاق على أسرته؟
يجوز له ذلك ويصبح ضامنًا لقيمتها
ماذا يجب على ملتقط اللقطة إذا ظهر صاحبها بعد إنفاقها؟
يجب عليه رد قيمتها كاملة
كيف يتحقق ملتقط اللقطة من أن المدّعي هو صاحبها الحقيقي؟
يسأله عن أوصافها كعددها وشكلها ووعائها
ما الذي يترتب على عدم ظهور صاحب اللقطة نهائيًا؟
تبرأ ذمة الملتقط ولا شيء عليه
ما معنى كون الملتقط ضامنًا للقطة؟
يعني أن قيمة اللقطة تثبت في ذمته دَينًا، فإن ظهر صاحبها في أي وقت وجب عليه ردّ مثلها أو قيمتها.
هل يُعدّ الطعام الذي اشتراه الملتقط من مال اللقطة حرامًا على أولاده؟
لا، لا يُعدّ حرامًا، لأن استعمال اللقطة جائز شرعًا، وإنما يقع الضمان على الملتقط نفسه لا على من أنفق عليهم.
لماذا لا يُقبل ادعاء أي شخص بملكية اللقطة دون تحقق؟
لأن الملتقط مُلزَم بالتثبت من هوية المدّعي بسؤاله عن أوصاف المال الدقيقة كعدده وشكله ووعائه، حتى لا يُسلَّم المال لغير صاحبه.
متى تبرأ ذمة ملتقط اللقطة تمامًا؟
تبرأ ذمته إذا لم يظهر صاحب اللقطة، فلا يبقى عليه أي التزام شرعي تجاه ما أنفقه.
