اكتمل ✓
حكم أخذ الوصية من مال الجد بعد وفاته وتوزيعها بين الورثة - فتاوي

هل يجوز أخذ المال الذي أوصى به الجد لأحفاده قبل وفاته وتوزيع الباقي على الورثة؟

إذا أوصى الجد بمبلغ معين لأحفاده أمام الشهود وأُخذ هذا المبلغ بعد وفاته من ماله، فإن ذلك جائز شرعًا بشرط ألا يتجاوز ثلث التركة وألا يكون هناك خلاف بين الورثة. وما دام الورثة قد أخذوا حقوقهم من الباقي، فلا إشكال في ذلك.

دقيقة واحدة قراءة
  • هل تصح الوصية الشفهية التي أوصى بها الجد لأحفاده أمام الشهود قبل وفاته بسنوات؟

  • أخذ الأحفاد المبلغ الموصى به من حساب بنكي كان باسم والدتهم، ثم وزّعوا الباقي على سائر الورثة.

  • الفعل جائز شرعًا ما دام الورثة لم يعترضوا وتمت القسمة بالعدل.

حكم أخذ الوصية من مال الجد بعد وفاته بين الورثة

توفي جدي منذ اثنين وعشرين سنة، وله أبناء وبنات: والدي وأعمامي وعماتي.

وقد أوصى لي ولأختي بمبلغ من المال، مع العلم أنه أوصى بذلك أمام والدتي وأمامنا، ونحن حينها صغار.

وبعد وفاته، وبحكم أنه كان قد ترك بعضًا من ماله في حساب البنك باسم والدتي، فقد أخذنا المبلغ الذي أوصى به لنا، وأعطينا الباقي لوالدي وأعمامي وعماتي.

فهل ما فعلناه جائز؟ إن شاء الله يصح ما دام ليس هناك خلاف.

ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟

شاركنا أثر المحتوى على قلبك

هل تنصح بهذا الفيديو؟

صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى

الأسئلة الشائعة

أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو

ما الشرط الأساسي الذي يجعل أخذ الأحفاد للمبلغ الموصى به جائزًا في هذه الحالة؟

أن يكون الورثة موافقين وغير معترضين

أين كان مال الجد الموصى به مودعًا بعد وفاته؟

في حساب بنكي باسم الوالدة

كم سنة مضت على وفاة الجد في هذه القضية؟

اثنتان وعشرون سنة

ما الذي فعله الأحفاد بالمال الذي بقي بعد أخذ المبلغ الموصى به؟

أعطوه للوالد والأعمام والعمات

هل تصح الوصية الشفهية التي تُقال أمام الشهود دون توثيق رسمي؟

نعم، الوصية الشفهية أمام الشهود معتبرة شرعًا ويجب تنفيذها، كما في حالة الجد الذي أوصى لأحفاده أمام والدتهم وأمامهم.

هل يؤثر كون المال مودعًا في حساب بنكي باسم شخص آخر على صحة الوصية؟

لا يؤثر ذلك على صحة الوصية، طالما كان الحساب وعاءً لمال الموصي وأُخذ المبلغ الموصى به وفق ما أوصى به.

ما الذي يجب مراعاته عند تنفيذ وصية المتوفى لبعض الورثة أو الأقارب؟

يجب أن يُؤخذ المبلغ الموصى به دون تجاوز ثلث التركة، وأن يوزَّع الباقي على الورثة بحقوقهم الشرعية، وألا يكون هناك خلاف بين الورثة.

التعليقات

سجّل الدخول لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!