هل يجوز تأخير صيام كفارة اليمين وهل يجوز صيامها متفرقة ومتى يجب ذلك؟
كفارة اليمين الواجبة عند الحنث هي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام لا عشرة. صيام الثلاثة أيام هو البدل الشرعي عند العجز عن الإطعام، وليس للمكلف أن يزيد على ذلك من عنده.
- •
هل تعلم أن من يحلف ويحنث مرارًا قد يُخطئ في تقدير كفارته فيصوم أكثر مما أوجبه الشرع؟
- •
كفارة اليمين عند الحنث هي إطعام عشرة مساكين، وتتكرر الكفارة بتكرر الحنث في كل يمين.
- •
من عجز عن الإطعام انتقل إلى صيام كفارة اليمين ثلاثة أيام فقط، ولا يجوز الزيادة على ذلك.
- 0:00
كفارة الحنث في اليمين هي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام لا عشرة، وتتكرر الكفارة بتكرر الحنث.
متى يجب صيام كفارة اليمين وكم عدد أيامها وهل يجوز صيامها متفرقة؟
صيام كفارة اليمين لا يجب إلا عند العجز عن إطعام عشرة مساكين الذي هو الأصل الواجب عند الحنث. عدد أيام صيام كفارة اليمين ثلاثة أيام فقط لا عشرة، ولا يجوز للمكلف أن يزيد على ذلك من عنده. وتتكرر الكفارة بتكرر الحنث في اليمين، فكلما أخلف بيمينه وجبت عليه كفارة مستقلة.
صيام كفارة اليمين ثلاثة أيام فقط عند العجز عن إطعام عشرة مساكين، ولا يجوز الزيادة على ذلك.
صيام كفارة اليمين لا يكون إلا ثلاثة أيام، وذلك عند العجز عن إطعام عشرة مساكين الذي هو الأصل الواجب. من حلف وحنث في يمينه وجب عليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يستطع انتقل إلى الصيام ثلاثة أيام لا أكثر، وتتكرر هذه الكفارة بتكرر الحنث.
الزيادة على المقدار الشرعي في الكفارة كصيام عشرة أيام بدلًا من ثلاثة لا تصح ولا تُجزئ، لأن العبادات مبنية على التوقيف ولا يجوز فيها الزيادة من عند النفس. ومن تكرر منه الحنث في اليمين وجب عليه أن يُخرج كفارة مستقلة عن كل مرة يحنث فيها.
أبرز ما تستفيد منه
- كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام فقط.
- تتكرر كفارة اليمين بتكرر الحنث، ولا يجوز الزيادة على المقدار الشرعي.
حكم الحلف على ترك فعل وتكرار الحنث في اليمين
سؤال: ما الحكم فيمن يحلف ألا يفعل شيئًا معينًا ثم يحنث بيمينه مرارًا؟
كنتُ أحلفُ ألا أفعلَ شيئًا معينًا، وإذا فعلتُ أصومُ عشرةَ أيامٍ، ويتكررُ هذا، فماذا عليَّ أن أفعل؟
الجواب: ليسَ عليكَ صيامُ عشرةِ أيامٍ، بل عليكَ إطعامُ عشرةِ مساكين كلما حلفتَ وأخلفتَ.
يجبُ عليكَ أن تُخرجَ مائتي جنيهٍ كلما أخلفتَ بيمينكَ؛ أخرجتَ مائتي جنيه.
إن لم تجد المائتي جنيه، فيجب أن تصوم ثلاثة أيام وليس عشرة؛ فهو كان متبرعًا من عنده هكذا أن يصوم عشرة، لا يصح ذلك، بل يجب ثلاثة أيام حتى لا نزيد ولا ننقص.
ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفيديو؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو
ما هي الكفارة الواجبة أصلًا على من حلف وحنث في يمينه؟
إطعام عشرة مساكين
كم عدد أيام صيام كفارة اليمين عند العجز عن الإطعام؟
ثلاثة أيام
ماذا يترتب على من يحنث في يمينه أكثر من مرة؟
تجب عليه كفارة مستقلة عن كل مرة يحنث فيها
هل يجوز لمن وجبت عليه كفارة اليمين أن يصوم عشرة أيام بدلًا من ثلاثة؟
لا، لأن المقدار الشرعي ثلاثة أيام فقط ولا يجوز الزيادة
ما الفرق بين الكفارة الأصلية وبدلها في كفارة اليمين؟
الكفارة الأصلية هي إطعام عشرة مساكين، أما البدل عند العجز فهو صيام ثلاثة أيام فقط.
هل يجوز تأخير صيام كفارة اليمين إلى ما بعد الحنث مباشرة؟
الكفارة تجب بالحنث في اليمين، وصيام كفارة اليمين ثلاثة أيام يؤدَّى عند العجز عن الإطعام، ويُستحب المبادرة بها.
ما الحكم فيمن التزم من نفسه بصيام عشرة أيام كفارةً عن يمينه؟
لا يصح ذلك الالتزام، لأن كفارة اليمين مقدرة شرعًا بثلاثة أيام صيامًا عند العجز عن الإطعام، ولا يجوز الزيادة على المقدار الشرعي.
ما الشرط الذي يجعل صيام كفارة اليمين واجبًا بدلًا من الإطعام؟
يشترط لوجوب الصيام العجز عن إطعام عشرة مساكين، فإن استطاع الإطعام وجب عليه ذلك ولم ينتقل إلى الصيام.
