هل يجوز إخراج كفارة طعام عن الصلاة الفائتة للمتوفى وما مقدارها عند المذاهب الفقهية؟
أجاز الحنفية إخراج كفارة طعام عن الصلاة الفائتة للمتوفى بمقدار نصف صاع من القمح عن كل صلاة، ونقل البويطي من الشافعية مدًّا لكل صلاة. غير أن هذا القول ليس معتمد الفتوى عند الشافعية، وإنما المعتمد عندهم الدعاء والاستغفار للميت.
- •
هل يمكن تكفير الصلوات الفائتة للمتوفى بإخراج طعام، وما مقدار ذلك عند كل مذهب؟
- •
أجاز الحنفية نصف صاع من القمح عن كل صلاة فائتة، ونقل البويطي من الشافعية مدًّا واحدًا لكل صلاة.
- •
القول بالإطعام عن الصلاة الفائتة ليس معتمد الفتوى عند الشافعية، والمعتمد عندهم الدعاء بالاستغفار للميت.
- 0:00
ابن عابدين يذكر أن من فاتته صلاة وهو قادر يلزمه الإيصاء لأبنائه بالتكفير عنها بإخراج طعام.
- 1:06
الحنفية يوجبون نصف صاع من القمح عن كل صلاة فائتة للمتوفى بما فيها الوتر، وهو ما يعادل نحو كيلو وربع.
- 1:58
البويطي من الشافعية نقل إخراج مد واحد — ربع صاع — عن كل صلاة فائتة، وهو ما أورده ابن عابدين في حاشيته.
- 2:23
الإطعام عن الصلاة الفائتة ليس معتمد الفتوى عند الشافعية، والمعتمد الدعاء والاستغفار، مع جواز تقليد الحنفية.
ما حكم إخراج كفارة طعام عن الصلاة الفائتة للمتوفى وهل يصلي الأبناء عنه؟
ذكر ابن عابدين في حاشيته أن من فاتته صلاة وكان قادرًا على أدائها ولو بالإيماء ولم يصلِّ، فإنه يلزمه الإيصاء لأبنائه بالتكفير عنها. وهذا يعني أن الميت يوصي ورثته بإخراج كفارة عن صلواته الفائتة، وهو قول معتبر عند الحنفية.
ما مقدار الكفارة عن كل صلاة فائتة عند الحنفية وما حكم الوتر؟
يُخرج عن كل صلاة فائتة نصف صاع من القمح عند الحنفية، والصاع يعادل اثنين ونصف كيلوجرام، فيكون نصف الصاع نحو كيلو وربع. وقد نص ابن عابدين على أن الوتر له نفس الحكم، فيُخرج عنه نصف صاع أيضًا، وهذا كحكم صدقة الفطر.
ما الذي نقله البويطي من الشافعية في مقدار الإطعام عن الصلاة الفائتة؟
نقل البويطي — صاحب الإمام الشافعي في مصر — أن يُطعم عن كل صلاة فائتة مدٌّ واحد، وهو ما يعادل ربع صاع. وقد نقل ابن عابدين هذا القول في حاشيته، وهو ما استند إليه القائلون بجواز الإطعام عن الصلاة الفائتة.
هل الإطعام عن الصلاة الفائتة معتمد الفتوى عند الشافعية وما البديل؟
الإطعام عن الصلاة الفائتة ليس معتمد الفتوى عند الشافعية، والمعتمد عندهم هو الدعاء بالاستغفار ونحوه للميت. ومن أراد تقليد الحنفية في هذه المسألة فلا بأس بذلك، لكن لا ينبغي الاعتماد على هذا القول وحده لأنه ليست عليه الفتوى.
كفارة الطعام عن الصلاة الفائتة للمتوفى جائزة عند الحنفية بنصف صاع قمح لكل صلاة، وليست معتمد الفتوى عند الشافعية.
كفارة الطعام عن الصلاة الفائتة للمتوفى مسألة فقهية ذكرها ابن عابدين في حاشيته، إذ أوجب الحنفية على الورثة إخراج نصف صاع من القمح عن كل صلاة فاتت الميت وهو قادر على أدائها ولو بالإيماء، وكذلك الوتر، وهو ما يعادل نحو كيلو وربع من القمح عن كل صلاة.
أما الشافعية فقد نقل البويطي صاحب الإمام الشافعي قولًا بإخراج مد واحد — أي ربع صاع — عن كل صلاة فائتة، غير أن هذا القول ليس معتمد الفتوى عند الشافعية؛ إذ المعتمد عندهم الدعاء بالاستغفار للميت. ومن أراد تقليد الحنفية في هذه المسألة فلا بأس، لكن لا ينبغي الاعتماد عليه وحده.
أبرز ما تستفيد منه
- الحنفية يوجبون نصف صاع من القمح عن كل صلاة فائتة للمتوفى.
- الإطعام عن الصلاة الفائتة ليس معتمد الفتوى عند الشافعية.
سؤال حول إخراج كفارة الطعام عن الصلاة الفائتة للمتوفى وصلاة الأبناء عنه
يقول: توفيت جدتي، وقيل لنا أن بعض المذاهب الفقهية تجيز إخراج كفارة الطعام عن الصلاة الفائتة، ما مدى صحة هذا القول؟ وما صحة أن يصلي أبناؤها عنها الصلوات الفائتة؟
لابن عابدين في الحاشية [حاشية رد المحتار على الدر المختار] كلام حول هذا السؤال، يقول: من فاتته صلاة وكان يقدر على أدائها -يعني ولو بالإيماء- ولم يصلِّ، فإنه يلزمه الإيصال؛ يعني هو عند وفاته يقول: يا أبنائي، لقد فاتتني صلوات، فكفِّروا عنها.
تفصيل مقدار الكفارة عن كل صلاة فائتة من القمح عند الحنفية
بأن يُعطى لكل صلاة فاتته نصف صاع من بُرّ، والبُرّ هو القمح، والصاع أربعة أمداد، والمُدّ يعني حوالي ستة أعشار من الكيلوجرام؛ فيكون الصاع عبارة عن اثنين ونصف كيلوجرام، يكون اثنين ونصف كيلوجرام من القمح عن كل صلاة كالفطرة وكصدقات الفطر؛ يعني صاع هنا ونصف صاع.
قال [ابن عابدين]: وكذا حكم الوتر؛ يعني نصف الصاع، وهذا سيكون نصف الاثنين كيلو ونصف. قال: وكذا حكم الوتر. هذا كلام ابن عابدين.
نقل البويطي من الشافعية في الإطعام عن الصلاة الفائتة ومقداره
ونقله البويطي من الشافعية -وكان هذا صاحب الإمام الشافعي هنا في مصر- يُطعم لكل صلاة مُدًّا، الذي هو سيكون ربع ماذا؟ ربع صاع.
هذا كلام ابن عابدين، وهذا هو الذي جعل هؤلاء [القائلين بالكفارة] يذكرون هذا الكلام.
بيان أن الإطعام عن الصلاة الفائتة ليس معتمد الفتوى عند الشافعية
وهذا [القول بالإطعام عن الصلاة الفائتة] ليس معتمد الإمام الشافعي الذي به الفتوى؛ يعني عندنا في الشافعية لا يوجد هكذا [حكم بالإطعام عن الصلاة]، وإنما فيه الدعاء بالاستغفار ونحوه.
فمن أراد أن يقلد الحنفية وكلام البويطي الذي نقله ابن عابدين فلا بأس، ولكن لا يعتمد أحد على هذا؛ لأنه ليست عليه الفتوى.
ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفيديو؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو
ما مقدار الكفارة عن كل صلاة فائتة للمتوفى عند الحنفية؟
نصف صاع من القمح
ما الذي نقله البويطي من الشافعية عن مقدار الإطعام لكل صلاة فائتة؟
مد واحد وهو ربع صاع
ما الحكم المعتمد للفتوى عند الشافعية تجاه الصلوات الفائتة للمتوفى؟
الدعاء بالاستغفار ونحوه
ما وزن الصاع بالكيلوجرام تقريبًا وفق ما ذُكر في المسألة؟
اثنان ونصف كيلوجرام
هل يجوز لمن أراد تقليد الحنفية في إخراج كفارة الطعام عن الصلاة الفائتة؟
يجوز ولكن ليست عليه الفتوى عند الشافعية
من هو البويطي وما علاقته بالإمام الشافعي؟
البويطي هو صاحب الإمام الشافعي في مصر، وهو من نقل قول إخراج مد واحد عن كل صلاة فائتة للمتوفى.
ما معنى الإيصاء في مسألة الصلاة الفائتة عند الحنفية؟
الإيصاء هو أن يوصي الميت قبل وفاته أبناءه بإخراج كفارة طعام عن صلواته الفائتة التي لم يؤدِّها وهو قادر.
ما حكم الوتر في مسألة كفارة الصلاة الفائتة عند الحنفية؟
الوتر له نفس حكم الصلاة الفائتة عند الحنفية، فيُخرج عنه نصف صاع من القمح كما يُخرج عن كل صلاة مفروضة.
في أي كتاب وردت مسألة كفارة الطعام عن الصلاة الفائتة عند الحنفية؟
وردت في حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، وهي من أبرز مراجع الفقه الحنفي.
