هل يجوز نسبة كلام بمعانٍ صحيحة إلى الله في المواعظ والحكم وما الضابط الشرعي لذلك؟
لا يجوز أن يقول الشخص «قال الله» ثم يأتي بكلام من عنده ليس في القرآن ولا في السنة. يجوز أن يُستأنس بمعاني الكتاب ويُقال: «إن الله أرشد في كتابه إلى كذا». أما إيهام السامع بأن الكلام حديث قدسي أو قرآن أو موعظة منقولة عن الأنبياء فهذا لا يجوز شرعاً.
- •
هل يجوز للواعظ أن ينسب حكمة أو موعظة إلى الله حتى لو كانت معانيها صحيحة؟
- •
الضابط الشرعي يقتضي التفريق بين نقل فهم المتكلم لمعاني الكتاب وبين ادعاء أن الكلام نص إلهي مباشر.
- •
إيهام السامع بأن الكلام حديث قدسي أو قرآن أو موعظة نبوية منقولة لا يجوز ويُعدّ افتراءً على الله.
- 0:00
نسبة كلام من عند النفس إلى الله محرمة، ويجوز استخلاص العبرة من القرآن بشرط أن يُنسب للفهم لا للنص الإلهي، وإيهام السامع بأنه وحي لا يجوز.
ما حكم نسبة كلام بمعانٍ صحيحة إلى الله في المواعظ والحكم وما الفرق بين الجائز والمحرم في ذلك؟
لا يجوز أن يقول الشخص «قال الله» ثم يأتي بكلام من عنده لا في القرآن ولا في السنة، لأن ذلك افتراء على الله. الجائز هو أخذ العبرة من الكتاب والقول: «إن الله أرشد في كتابه إلى كذا»، أو أن يتبيّن للسامع أن ما يُقال هو فهم المتكلم لا نص إلهي. أما إيهام السامع بأن الكلام حديث قدسي أو قرآن أو موعظة منقولة عن الأنبياء السابقين فلا يجوز شرعاً.
نسبة كلام من عند النفس إلى الله محرمة، والجائز هو عرض فهم المتكلم لمعاني القرآن دون إيهام بأنه وحي.
نسبة الكلام إلى الله في المواعظ والحكم لها ضابط شرعي دقيق: لا يحل لأحد أن يقول «قال الله» ثم يأتي بكلام من عنده لا أصل له في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، لأن في ذلك افتراءً صريحاً على الله سبحانه وتعالى.
الصورة الجائزة هي أن يستخلص الواعظ العبرة من الكتاب ويقول: «إن الله أرشد في كتابه إلى كذا»، أو يُبيّن للسامع أن ما يقوله هو فهمه هو لا نص إلهي. أما إيهام السامع بأن الكلام حديث قدسي أو آية قرآنية أو موعظة منقولة عن الأنبياء السابقين فهذا لا يجوز البتة.
أبرز ما تستفيد منه
- لا يجوز قول «قال الله» على كلام لا أصل له في القرآن أو السنة.
- يجوز استخلاص العبرة من القرآن بشرط أن يُنسب للفهم لا للنص الإلهي.
حكم نسبة كلام بمعانٍ صحيحة إلى الله في المواعظ والحكم
يسأل سائل: ما حكم نسبة كلام يشتمل على معانٍ صحيحة إلى الله في المواعظ والحكم؟
حكم ذلك أنه لا يقول: «قال الله»، ثم يأتي من عنده بكلام لا في كتاب ولا في سنة.
وإنما يأخذ العبرة من الكتاب، فيقول: إن الله أرشد في كتابه إلى [كذا].
يبقى إذا تبيّن للسامع أن هذا فهم المتكلم لهذا الأمر [فلا حرج في ذلك].
أما أن يقول: إن الله سبحانه وتعالى قال، وكأنه حديث قدسي، أو كأنه قرآن، أو كأنه موعظة من المواعظ المنقولة عن الأنبياء السابقين، فلا يجوز.
ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفيديو؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو
ما الحكم الشرعي في قول الواعظ «قال الله» ثم يأتي بكلام لا أصل له في القرآن ولا في السنة؟
لا يجوز لأنه افتراء على الله
ما الصيغة الجائزة عند الاستشهاد بمعاني القرآن في المواعظ؟
إن الله أرشد في كتابه إلى كذا
متى يرتفع الحرج عن الواعظ الذي يعرض فهمه لمعاني الكتاب؟
إذا تبيّن للسامع أن ذلك فهم المتكلم لا نص إلهي
أيٌّ من الصور التالية يُعدّ من الافتراء على الله المحرم؟
إيهام السامع بأن الكلام حديث قدسي وهو ليس كذلك
ما الفرق بين الحديث القدسي والكلام المنسوب إلى الله في المواعظ؟
الحديث القدسي كلام ثابت بالرواية الصحيحة عن النبي فيما يرويه عن ربه، أما الكلام المنسوب إلى الله في المواعظ دون أصل في القرآن أو السنة فهو افتراء محرم.
لماذا يُشترط أن يعلم السامع أن الكلام فهم المتكلم لا نص إلهي؟
لأن إيهام السامع بأن الكلام وحي أو نص إلهي يُعدّ افتراءً على الله، ورفع هذا الإيهام هو الذي يُبيح للواعظ عرض فهمه لمعاني الكتاب.
هل يجوز نسبة موعظة إلى الأنبياء السابقين دون دليل؟
لا يجوز، فادعاء أن كلاماً ما موعظة منقولة عن الأنبياء السابقين دون دليل يدخل في باب الافتراء المحرم.
ما الضابط الذي يُميّز الاستشهاد المشروع بالقرآن عن الافتراء على الله؟
الضابط هو أن يأخذ المتكلم العبرة من الكتاب وينسبها لفهمه هو، لا أن يدّعي أن الكلام نص إلهي مباشر أو حديث قدسي أو قرآن.
