اكتمل ✓
حكم استرداد المال المسروق بنفسك عند الإمام الشافعي وشروطه - فتاوي

هل يجوز أخذ مالك المسروق بنفسك إذا سنحت لك الفرصة وما شروط ذلك؟

يرى الإمام الشافعي أن من تعرض للسرقة يجوز له استرداد ماله أو مثله بنفسه إذا تيقن أن هذا الشخص هو من سرقه يقينًا قاطعًا لا ظنًا. فإن كان ثمة أدنى شك ولو واحد في الألف فلا يجوز له الأخذ. وقد نص الشافعي على أن الظافر بحقه أو بمثل حقه جاز له أخذه.

دقيقة واحدة قراءة
  • هل يجوز لمن سُرق منه أن يسترد ماله بنفسه دون اللجوء للقضاء إذا وجد الفرصة؟

  • يرى الإمام الشافعي أن استرداد المال المسروق جائز بشرط اليقين القاطع بأن هذا الشخص هو السارق فعلًا لا مجرد ظن.

  • أي شك مهما كان ضئيلًا يسقط الجواز، ونص الشافعي: «الظافر بحقه أو بمثل حقه جاز أخذه».

حكم استرداد المال المسروق من مكتب السارق عند الإمام الشافعي

تعرضت للسرقة من شخص، حيث سرق مني ألف جنيه.

هل يجوز أن آخذهم وأضعهم في جيبي؟

إن هذه الألف جنيه هي مالي؛ يرى الإمام الشافعي أنه لا حرمة عليه أن يسترد حقه، ولكن بشرط الثبوت فعلًا، أنني أعرف أن هذا الشخص أكيد أخذ مني المال وليس ظن، ولو واحد في الألف لا يجوز.

عندما أخذهم مني أمامي، أخذهم أمامي هكذا وذهب ووضعهم في جيبه ومشى، وأنا وجدتهم مرة أخرى أمامي أيضًا بنفس الطريقة.

قال [الإمام الشافعي]:

«والظافر بحقه أو بمثل حقه جاز أخذه عندنا»

عندنا — الذي هو عند من؟ عند الإمام الشافعي.

ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟

شاركنا أثر المحتوى على قلبك

هل تنصح بهذا الفيديو؟

صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى

الأسئلة الشائعة

أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو

ما الشرط الأساسي الذي وضعه الإمام الشافعي لجواز استرداد المال المسروق بنفسك؟

اليقين القاطع بأن هذا الشخص هو السارق

ماذا يترتب على وجود شك ولو ضئيل في هوية السارق عند إرادة استرداد المال؟

لا يجوز الأخذ مطلقًا

ما معنى قول الإمام الشافعي: «الظافر بحقه أو بمثل حقه جاز أخذه»؟

من وجد ماله أو ما يعادله جاز له استرداده

في المثال المذكور، كيف تحقق اليقين بأن الشخص هو السارق؟

برؤية الشخص يأخذ المال أمامه رأي العين

ما موقف الإمام الشافعي من استرداد الحق بنفسك دون القضاء؟

يرى الإمام الشافعي أنه لا حرمة على من استرد حقه بنفسه إذا تيقن يقينًا قاطعًا بأن هذا الشخص هو من أخذ ماله.

لماذا يُسقط الشك ولو كان واحدًا في الألف جواز أخذ المال المسروق؟

لأن الأخذ بغير يقين قد يُفضي إلى أخذ مال شخص بريء ظلمًا، فاشترط الشافعي اليقين التام صونًا للحقوق.

ما الفرق بين اليقين والظن في مسألة استرداد المال المسروق؟

اليقين هو العلم القاطع بأن هذا الشخص هو السارق كمشاهدته يأخذ المال، أما الظن فهو مجرد احتمال لا يكفي لإباحة الأخذ.

هل يشترط الشافعي أن يسترد الشخص نفس المال المسروق أم يكفي استرداد مثله؟

يكفي استرداد مثل المال المسروق قيمةً أو مقدارًا، كما نص الشافعي: «الظافر بحقه أو بمثل حقه جاز أخذه».

التعليقات

سجّل الدخول لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!