هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديق وما الفرق بين ذلك والتمويل البنكي؟
لا يجوز اقتراض المال بفائدة من صديق لأن كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا. تسمية الفائدة ربحًا أو استثمارًا لا تغير حكمها الشرعي. البنك بوصفه شخصية اعتبارية لها لوائح وقوانين يختلف حكمه عن القرض الشخصي بين الأفراد، إذ لا بد من التفريق بين الصور لأن لكل صورة حكمها.
- •
هل تسمية الفائدة بين الأصدقاء ربحًا أو استثمارًا يغير حكمها الشرعي، وما الضابط الفقهي في ذلك؟
- •
كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا محرم، ولا تنفع إعادة التسمية في تغيير الحكم الشرعي للزيادة المشروطة.
- •
البنك بوصفه شخصية اعتبارية لها لوائح وقوانين يختلف حكمه عن القرض الشخصي بين الأفراد، ولكل صورة حكمها المستقل.
- 0:06
القرض الشخصي بفائدة بين الأفراد ربا محرم مهما سُميت الزيادة، والبنك بوصفه شخصية اعتبارية ذات لوائح يختلف حكمه عن القرض الشخصي.
هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديق إذا سُميت الفائدة ربحًا أو استثمارًا، وما الفرق بين ذلك وبين التمويل البنكي؟
لا يجوز اقتراض المال بفائدة من صديق لأن كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا، ولا تغير إعادة التسمية هذا الحكم. تسمية الفائدة ربحًا أو استثمارًا حيلة لفظية لا أثر لها في الحكم الشرعي. أما البنك فهو شخصية اعتبارية لها لوائح وقوانين تجعل علاقته بالعميل علاقة تمويل تختلف عن القرض الشخصي. لا بد من التفريق بين الصور لأن لكل صورة حكمها.
كل قرض شخصي بفائدة بين الأفراد ربا محرم، ولا تغير إعادة التسمية هذا الحكم الشرعي.
اقتراض المال بفائدة من صديق محرم شرعًا لأن كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا، وهذا ضابط فقهي ثابت لا تنقضه إعادة التسمية. فتسمية الفائدة ربحًا أو استثمارًا لا تغير حقيقتها، إذ العبرة بالمعنى لا باللفظ، والزيادة المشروطة في القرض الشخصي تندرج تحت الربا المحرم.
البنك بوصفه شخصية اعتبارية لها لوائح وقوانين يختلف حكمه عن القرض الشخصي بين الأفراد؛ فالعلاقة مع البنك علاقة تمويل منظمة، بينما القرض الشخصي بفائدة يفضي إلى تظالم وزيادة تندرج صراحةً تحت الربا. ولذا وجب التفريق بين الصور لأن لكل صورة حكمها المستقل.
أبرز ما تستفيد منه
- كل قرض شخصي بفائدة بين الأفراد ربا محرم بصرف النظر عن تسميته.
- البنك شخصية اعتبارية ذات لوائح يختلف حكمها عن القرض الشخصي.
حكم اقتراض المال بفائدة من صديق وهل يُعدّ ربا
أريد أن أقترض بعض المال لاستكمال مشروعي، فعرض عليّ صديق أن يعطيني المبلغ، ولكن بفائدة.
فلما قلت له: هذا ربا، قال: لا، كأنني أستثمر المال وهذا كربح، فهل يجوز؟
لا، لا يجوز؛ كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا.
ماذا تقول أنت؟ أما زلت تقول إن البنك حلال؟
نعم، هذا البنك مؤسسة، إنه شخصية اعتبارية، هذا البنك له لوائح وقوانين يسير عليها، هذا البنك شيء آخر.
العلاقة التي بينك وبينه هي التمويل، أما النزاعات الشخصية هذه التي ستنتج من هنا مع تظالم الزيادة التي تندرج تحت الربا ولا تندرج تحت التمويل، فماذا تكون؟
لا بد أن نفرق بين الصور؛ لأن كل صورة لها حكم.
ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفيديو؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو
ما الضابط الفقهي الذي يجعل القرض بفائدة بين الأفراد محرمًا؟
كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا
هل تسمية الفائدة في القرض الشخصي ربحًا أو استثمارًا يغير حكمها الشرعي؟
لا، إعادة التسمية لا تغير الحكم الشرعي
لماذا يختلف حكم البنك عن حكم القرض الشخصي بفائدة؟
لأن البنك شخصية اعتبارية لها لوائح وقوانين تنظم علاقة التمويل
ما الذي يترتب على القرض الشخصي بفائدة من الناحية الفقهية؟
تندرج زيادته تحت الربا المحرم
ما معنى قاعدة 'كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا'؟
تعني أن أي زيادة مشروطة يجنيها المقرض من قرضه تُعدّ ربا محرمًا، بصرف النظر عن التسمية التي تُطلق عليها.
ما المقصود بالشخصية الاعتبارية للبنك وأثرها في الحكم الشرعي؟
البنك شخصية اعتبارية لها لوائح وقوانين تنظم علاقته بالعملاء، مما يجعل علاقة التمويل معه مختلفة في طبيعتها عن القرض الشخصي بين الأفراد.
لماذا لا تنفع إعادة تسمية الفائدة ربحًا في تغيير الحكم الشرعي للقرض؟
لأن العبرة في الفقه الإسلامي بحقيقة المعنى لا باللفظ، والزيادة المشروطة في القرض تبقى ربا مهما سُميت.
لماذا يجب التفريق بين صور المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؟
لأن لكل صورة حكمها المستقل؛ فما يصح في التمويل المنظم قد لا يصح في القرض الشخصي، والخلط بينهما يؤدي إلى الوقوع في المحرمات.
