ما حكم من عزم على فعل المعصية ثم يتوب منها وهل يأثم من شرب ظانًا أنه خمر؟
من عزم على ارتكاب معصية ثم التوبة منها هو على خطر عظيم، لأن الله قد يقبض روحه وهو في المعصية، وهذا العزم في حد ذاته حرام. أما من شرب سائلًا ظانًا أنه خمر فبان ماءً فإنه يأثم باتفاق العلماء، وفي إقامة الحد عليه قولان مبنيان على قاعدة أصولية في الاعتبار بالظن البيّن خطؤه.
- •
هل يجوز للمسلم أن يخطط لارتكاب معصية ثم يتوب منها لاحقًا، وما الخطر الحقيقي في ذلك؟
- •
من شرب سائلًا ظانًا أنه خمر فبان ماءً يأثم باتفاق العلماء، وفي إقامة الحد عليه خلاف فقهي.
- •
الخلاف في الحد مبني على قاعدة أصولية دقيقة: هل هناك اعتبار بالظن البيّن خطؤه أم لا؟
- 0:00
العزم على المعصية مع نية التوبة لاحقًا حرام في ذاته، ويعرّض صاحبه لخطر الموت على المعصية قبل أن يتوب.
- 1:05
من شرب ظانًا أنه خمر فبان ماءً يأثم باتفاق لتعدّيه الحرمة، وفي إقامة الحد عليه قولان فقهيان.
- 2:01
القاعدة الأصولية تبحث في أثر الظن البيّن خطؤه على صحة التصرفات، ومثالها بيع الوارث ملك أبيه ظانًا حياته.
- 3:37
الجمهور على عدم الاعتبار بالظن البيّن خطؤه، فلا حد على من شرب ماءً ظانًا خمرًا عند أكثرهم مع ثبوت الإثم.
ما حكم من عزم على فعل المعصية ثم يتوب منها لاحقًا وما الخطر في ذلك؟
من عزم على ارتكاب معصية ثم التوبة منها هو على خطر عظيم، لأن الله قد يوقعه في الذنب ويكتب عليه الوفاة وهو في المعصية فيلقى الله عاصيًا بكبيرة من الكبائر. وإذا أمدّ الله عمره فذلك إيذان ورحمة تبيح له التوبة. أما تدبير اقتحام الحرام من الآن فهو في حد ذاته حرام.
ما حكم من شرب سائلًا ظانًا أنه خمر فبان ماءً هل يأثم ويُقام عليه الحد؟
نصّ ابن الصلاح على أن من شرب سائلًا ظانًا أنه خمر فبان ماءً فإنه يأثم باتفاق العلماء لتعدّيه الحرمة. أما إقامة الحد عليه ففيها قولان بين الفقهاء.
ما القاعدة الأصولية المتعلقة بالظن البيّن خطؤه وما أمثلتها الفقهية؟
القاعدة الأصولية تتساءل: هل هناك اعتبار بالظن البيّن خطؤه؟ أي إذا تصرّف شخص بناءً على ظن ثم تبيّن خطؤه، فهل يُبطل عمله أم يترتب عليه وفق الواقع؟ ومن أمثلتها رجل باع عمارة أبيه ظانًا أنه حي، فتبيّن أن أباه مات قبل البيع وأنه كان الوارث الوحيد، فهل البيع صحيح باعتبار الواقع أم باطل باعتبار ظنه؟
ما موقف الجمهور من الظن البيّن خطؤه وكيف أثّر في مسألة حد شارب الخمر؟
ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة بالظن البيّن خطأه، فمن شرب ماءً ظانًا أنه خمر أثِم باتفاق. أما الحد ففيه قولان: من قال لا عبرة بالظن البيّن خطؤه قال لا يُحدّ، ومن قال هناك عبرة به قال يُحدّ، مع اتفاق الفريقين على ثبوت الإثم.
العزم على المعصية مع نية التوبة لاحقًا حرام في ذاته، ومن شرب ظانًا الخمر فبان ماءً يأثم باتفاق.
العزم على ارتكاب المعصية حرام في حد ذاته حتى قبل وقوعها، إذ يعرّض صاحبه لخطر الموت على المعصية دون توبة. فإذا أمدّ الله عمره كان ذلك إيذانًا بالرحمة وفرصةً للتوبة، لكن تدبير الحرام مسبقًا لا يُبيحه انتظار التوبة.
مسألة من شرب سائلًا ظانًا أنه خمر فبان ماءً تكشف عمق الفقه الإسلامي؛ فالإثم ثابت باتفاق لتعدّيه الحرمة، أما الحد فمحل خلاف مبني على قاعدة أصولية دقيقة: هل للظن البيّن خطؤه اعتبار في ترتيب الأحكام؟ الجمهور على عدم الاعتبار، فلا حد مع ثبوت الإثم.
أبرز ما تستفيد منه
- العزم على المعصية مع نية التوبة لاحقًا حرام في ذاته.
- من شرب ظانًا الخمر فبان ماءً يأثم باتفاق وفي حده قولان.
حكم من عزم على فعل المعصية ثم التوبة منها وخطورة ذلك
ما حكم من عزم أن يفعل معصية ثم يتوب عنها؟ فأراد مثلًا أن يشرب الخمر غدًا ثم يتوب؟
هو على خطر عظيم؛ لأن الله قد يوقعه في هذا الذنب ويكتب عليه الوفاة وهو يشرب الخمر، ماذا سيفعل حينئذٍ؟ يذهب إلى الله سكرانًا عاصيًا بكبيرة من الكبائر بأم الخبائث.
فإذا أمدَّ الله عمره فهو إيذان ورحمة تبيح له التوبة، أما أن يدبر من الآن أن يقتحم الحرام فهذا في حد ذاته حرام.
مسألة من شرب سائلاً ظانًا أنه خمر فبان ماءً وحكم الإثم فيها
نصَّ ابن الصلاح في فوائد رحلته على أن شخصًا شرب سائلًا على أنه خمر فبان ماءً، ربنا ستر وظهرت مياهًا وليست خمرًا، فإنه يأثم باتفاق لتعدِّيه الحرمة.
وفي الحدِّ قولان: هل نقيم عليه حدَّ الشارب أم لا؟
القاعدة الأصولية هل هناك عبرة بالظن البيّن خطؤه وأمثلتها
المسألة مبنية على قاعدة أصولية: هل هناك عبرة بالظن البيِّن خطؤه؟ يعني عندي ظنٌّ وتصرفت بناءً على هذا الظن ثم تبيَّن خطؤه، فهل هناك إبطال لهذا العمل أو أنه يترتب عليه طبقًا للظن؟
وضربوا لذلك أمثلة منها: رجل تصرَّف في بيت أبيه وملك أبيه ظانًّا أنه حيٌّ، قال له: أبوك في هذه البلد، هذه العمارة أنا أبيعها، فباعها فتصرَّف بذلك في ملك غيره.
باعها الساعة الثانية عشرة، فجاءه الخبر أن أباه قد مات أمس الساعة الحادية عشرة، فيكون عندما باعها كانت العمارة ملكه ما هو الوارث الوحيد، إذن فهل البيع هذا باطل باعتبار ظنه وتجرُّئه أو أنه صحيح باعتبار الواقع؟
مذهب الجمهور في عدم الاعتبار بالظن البيّن خطؤه وأثره في الحد
فذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة بالظن البيِّن خطأه، لا عبرة بالظن البيِّن خطأه. فمن شرب ماءً ظانًّا أنه خمر أثِم باتفاق، خلاص أثِم باتفاق.
لكن هو في الحدِّ قولان مبنيَّان على: هل هناك عبرة؟ هل العبرة بالظن البيِّن خطؤه أو لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه؟
فإذا كنت ممن تبنَّيت لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه تقول: لا يُحَدُّ. وإذا قلت: لا، بل هناك عبرة بالظن البيِّن خطؤه تقول: يُحَدُّ، مع اتفاقهما على أنه آثم.
ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفيديو؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو
ما الحكم الشرعي لمن دبّر من الآن أن يرتكب معصية ثم يتوب منها لاحقًا؟
حرام في حد ذاته
من شرب سائلًا ظانًا أنه خمر فبان ماءً، ما الحكم المتفق عليه بين العلماء؟
يأثم باتفاق وفي الحد قولان
على ماذا تنبني مسألة الخلاف في حد من شرب ظانًا أنه خمر فبان ماءً؟
على قاعدة أصولية في الاعتبار بالظن البيّن خطؤه
ما موقف الجمهور من الظن البيّن خطؤه؟
لا اعتبار به في ترتيب الأحكام
في مثال بيع الوارث عمارة أبيه ظانًا حياته ثم تبيّن أن الأب مات قبل البيع، ما المحور الفقهي للمسألة؟
هل العبرة بالظن وقت التصرف أم بالواقع؟
لماذا يكون العزم على المعصية مع نية التوبة لاحقًا خطرًا عظيمًا؟
لأن الله قد يكتب على صاحبه الوفاة وهو في المعصية قبل أن يتوب، فيلقى الله عاصيًا بكبيرة من الكبائر.
من نصّ على أن من شرب ظانًا أنه خمر فبان ماءً يأثم باتفاق؟
نصّ على ذلك ابن الصلاح في فوائد رحلته.
ما معنى القاعدة الأصولية: هل هناك عبرة بالظن البيّن خطؤه؟
تعني: إذا تصرّف شخص بناءً على ظن ثم تبيّن خطؤه، فهل يُبطل عمله ويُحكم عليه وفق ظنه، أم يُعتدّ بالواقع ويترتب الحكم عليه؟
ما الفرق بين القولين في حد من شرب ماءً ظانًا أنه خمر؟
من قال لا عبرة بالظن البيّن خطؤه قال لا يُحدّ، ومن قال هناك عبرة به قال يُحدّ، وكلاهما متفقان على أنه آثم.
ما الفرق بين الإثم والحد في مسألة من شرب ظانًا أنه خمر فبان ماءً؟
الإثم ثابت باتفاق العلماء لتعدّيه الحرمة بنيته، أما الحد فهو عقوبة دنيوية محل خلاف فقهي مبني على قاعدة أصولية.
