هل تجب الزكاة على المصوغات الذهبية التي تُلبس وتُشترى للربح عند البيع؟
لا تجب الزكاة على الحلي والمصوغات الذهبية المُلبَسة عند الشافعية مطلقًا، حتى لو بلغت كميات كبيرة. هذا ما قرره الإمام النووي صراحةً، إذ قال: ولو بلغت قنطارًا أي نحو ثمانين كيلو ذهب. وعليه، فمن تشتري الذهب للبسه ولو كان الربح دافعًا إضافيًا لا زكاة عليها في مذهب الشافعية.
- •
هل يغير نية الربح عند بيع الذهب حكمَ الزكاة على المصوغات التي تُلبس يوميًا؟
- •
مذهب الشافعية يُسقط الزكاة عن الحلي الذهبية المُلبَسة إسقاطًا مطلقًا بلا قيد في الوزن أو القيمة.
- •
الإمام النووي نص صراحةً على أن الحلي لا زكاة فيها ولو بلغت قنطارًا أي ما يعادل ثمانين كيلوغرامًا من الذهب.
- 0:09
حكم زكاة الذهب الملبوس عند الشافعية الإسقاط المطلق، نص عليه النووي ولو بلغت المصوغات ثمانين كيلوغرامًا من الذهب.
هل تجب الزكاة على المصوغات الذهبية التي تُلبس وتُشترى بنية الربح عند البيع؟
لا تجب الزكاة على الحلي والمصوغات الذهبية المُلبَسة عند الشافعية مطلقًا. هذا الحكم قرره الإمام النووي صراحةً، إذ قال: ولو بلغت قنطارًا، أي ما يعادل نحو ثمانين كيلوغرامًا من الذهب. وعليه، فحكم زكاة الذهب الملبوس في هذا المذهب هو الإسقاط التام بغض النظر عن الكمية أو نية الربح عند البيع.
حكم زكاة الذهب الملبوس عند الشافعية الإسقاط المطلق، ولو بلغت المصوغات ثمانين كيلوغرامًا.
حكم زكاة الذهب الملبوس في مذهب الشافعية أنه لا زكاة على الحلي والمصوغات الذهبية المُلبَسة مطلقًا، بصرف النظر عن وزنها أو قيمتها. وقد نص الإمام النووي على هذا الحكم صراحةً، مستدلًا بأن الحلي ولو بلغت قنطارًا — أي نحو ثمانين كيلوغرامًا من الذهب — لا تستوجب الزكاة.
من تشتري المصوغات الذهبية بنية اللبس، حتى وإن كان الربح عند البيع دافعًا إضافيًا لاختيارها على الألماس، فإن حكمها في مذهب الشافعية واضح: لا زكاة عليها. فنية الربح المحتمل لا تُحوّل الحلي المُلبَسة إلى عروض تجارة ما دامت تُستعمل فعليًا للبس.
أبرز ما تستفيد منه
- لا زكاة على الحلي الذهبية المُلبَسة عند الشافعية مهما بلغ وزنها.
- نية الربح عند بيع الذهب لا تُوجب الزكاة إذا كانت تُلبس فعليًا.
حكم زكاة المصوغات الذهبية المُلبَسة عند الشافعية
هل تجب الزكاة على المصوغات الذهبية التي أشتريها للبس والربح؟
أشتري المصوغات الذهبية لأنها أربح عند بيعها من الألماس، ولكني ألبسها؛ فهل أزكي عليها؟
لا، لا زكاة على الحلي عند الشافعية مطلقًا، قال الإمام النووي: ولو بلغت قنطارًا، يعني حوالي ثمانين كيلو ذهب.
ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفيديو؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو
ما حكم زكاة الذهب الملبوس في مذهب الشافعية؟
لا زكاة على الحلي مطلقًا
من العالم الذي نص على أن الحلي الذهبية لا زكاة فيها ولو بلغت قنطارًا؟
الإمام النووي
ما المقدار التقريبي للقنطار من الذهب المذكور في الحكم الفقهي؟
ثمانون كيلوغرامًا
هل تُغير نية الربح عند بيع المصوغات الذهبية حكمَ الزكاة عليها في مذهب الشافعية؟
لا، طالما تُلبس فلا زكاة عليها
ما موقف مذهب الشافعية من زكاة الحلي الذهبية المُلبَسة؟
مذهب الشافعية أن الحلي الذهبية المُلبَسة لا زكاة عليها مطلقًا، بصرف النظر عن وزنها أو قيمتها.
ماذا قال الإمام النووي عن حد الكمية في زكاة الحلي؟
قال الإمام النووي إن الحلي لا زكاة فيها ولو بلغت قنطارًا، وهو ما يعادل نحو ثمانين كيلوغرامًا من الذهب.
هل يختلف حكم زكاة المصوغات الذهبية إذا اشترتها صاحبتها بنية الربح عند البيع مع لبسها؟
لا يختلف الحكم في مذهب الشافعية؛ فطالما أن المصوغات تُلبس فعليًا فلا زكاة عليها، ونية الربح المحتمل لا تُغير هذا الحكم.
