اكتمل ✓
زكاة ميراث الأيتام المودع في البنوك وشروط وجوب الزكاة على المال - فتاوي

هل على ميراث الأيتام المودع في البنوك زكاة وما هو المعيار الصحيح لوجوبها؟

نعم، ميراث الأيتام المودع في البنوك عليه زكاة. الزكاة تتعلق بالمال نفسه لا بصاحبه، فلا يُنظر إلى كون صاحب المال صغيرًا أو مجنونًا أو غير مكلف. متى بلغ المال النصاب ومر عليه الحول وجبت فيه الزكاة.

دقيقة واحدة قراءة
  • هل يُعفى ميراث الأيتام من الزكاة لأن أصحابه قاصرون أو غير مكلفين؟

  • الزكاة تجب على المال نفسه لا على صاحبه، فلا أثر لصغر السن أو الجنون في إسقاطها.

  • المعيار الوحيد لوجوب الزكاة هو بلوغ المال النصاب ومرور الحول عليه.

زكاة ميراث الأيتام المودع في البنوك والمعيار الصحيح لوجوب الزكاة

هل ميراث الأيتام من الأموال المودعة في البنوك، والتي يتم الصرف منها على هؤلاء الأيتام، عليها زكاة؟

نعم، عليها زكاة.

الزكاة ليست على الرؤوس، ولا [تتعلق بـ] الصغر والكبر، ولا التكليف وعدمه؛ الزكاة على الأموال، يسمونها زكاة المال.

ما دام المال بلغ النصاب ومر عليه الحول، فعليه زكاة.

طيب، صاحب هذا المال [كان] مجنونًا؟ عليه زكاة. صاحب هذا المال [كان] صبيًا صغيرًا؟ عليه زكاة. صاحب هذا المال [على] إلى آخره، أي صورة [لصاحب المال] لا ألتفت إليها؛ صاحب المال لا ألتفت إليه، أنا ألتفت إلى المال نفسه: بلغ النصاب أم لم يبلغ النصاب؟

ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟

شاركنا أثر المحتوى على قلبك

هل تنصح بهذا الفيديو؟

صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى

الأسئلة الشائعة

أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو

ما المعيار الصحيح الذي تُبنى عليه وجوب الزكاة؟

بلوغ المال النصاب ومرور الحول

هل تجب الزكاة على مال الصبي الصغير إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟

نعم، لأن الزكاة على المال لا على صاحبه

ما الاسم الفقهي الذي يُطلق على الزكاة المتعلقة بالأموال المدخرة؟

زكاة المال

هل يُعفى مال المجنون من الزكاة بسبب عدم أهليته؟

لا، لأن الزكاة تتعلق بالمال ذاته لا بصاحبه

على ماذا تتعلق الزكاة: على صاحب المال أم على المال نفسه؟

الزكاة تتعلق بالمال نفسه لا بصاحبه، فلا يُنظر إلى سن المالك أو أهليته.

ما الشرطان الأساسيان لوجوب زكاة المال؟

بلوغ المال النصاب ومرور الحول الكامل عليه.

من المسؤول عن إخراج زكاة مال اليتيم؟

وليّ اليتيم أو القيّم على ماله هو المسؤول عن إخراج الزكاة من المال إذا استوفى شرطَي النصاب والحول.

هل يختلف حكم زكاة المال بحسب نوع صاحبه كالصبي والمجنون؟

لا، لا يختلف الحكم؛ فمتى بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة بصرف النظر عن حال صاحبه.

التعليقات

سجّل الدخول لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!