ما الضوابط التي يُميَّز بها بين الكبائر والصغائر من الذنوب وما أمثلتها؟
الكبيرة تُعرف بأربعة ضوابط يكفي توفر أحدها: ورود عقوبة الخلود في النار، أو اللعن، أو النص الصريح على كونها كبيرة، أو ترتب حد شرعي عليها. وهذه الضوابط على سبيل البدل لا الجمع، أي يكفي ضابط واحد منها. ومن أمثلتها: السحر، والزنا، والسرقة، وشهادة الزور.
- •
هل كل ذنب تستهين به فعلًا صغيرة، أم أن ثمة ضوابط شرعية تجعله كبيرة دون أن تدري؟
- •
حدد الإمام ابن فورك أربعة ضوابط للكبيرة: الخلود في النار، أو اللعن، أو النص الصريح، أو الحد الشرعي، ويكفي توفر أحدها.
- •
أخفى الله الكبائر في سائر الذنوب حتى يتجنب المسلم كل ذنب، إذ الجبال تُبنى من الحصى.
- 0:00
ابن فورك يضع ضوابط للتمييز بين الكبائر والصغائر، أولها ورود عقوبة النار، وثانيها ورود اللعن، وهي على سبيل البدل.
- 0:46
الضابط الثالث للكبيرة هو النص الصريح عليها قرآنًا أو سنةً، كآية كبرت كلمة وحديث شهادة الزور.
- 1:43
الضابط الرابع للكبيرة هو ترتب الحد الشرعي، ومن أمثلة الكبائر السحر والزنا والسرقة وشهادة الزور.
- 2:25
أخفى الله الكبائر في الذنوب تحذيرًا من الاستهانة بأي ذنب، إذ الجبال تُبنى من الحصى والتقوى تقتضي اجتناب الكل.
ما الضوابط التي وضعها ابن فورك للتمييز بين الكبائر والصغائر؟
وضع الإمام ابن فورك ضوابط للتمييز بين الكبائر والصغائر، وهي على سبيل البدل لا الجمع أي يكفي توفر ضابط واحد. أول هذه الضوابط أن يرد في الذنب حكم بدخول النار. والثاني أن يرد فيه لعن، فكل ما جاء بعد عبارة 'لعن الله' في القرآن أو السنة يُعد من الكبائر.
ما الضابط الثالث للكبيرة وما أمثلته من القرآن والسنة؟
الضابط الثالث للكبيرة هو النص الصريح على كونها كبيرة، كقوله تعالى: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾، وكتأكيد النبي ﷺ على شهادة الزور وقول الزور. وقد أوضح ابن فورك أن الخلود في النار أو اللعن أو النص الصريح كلها تجعل الذنب كبيرة.
ما الضابط الرابع للكبيرة وما أمثلة الكبائر الواردة في حديث السبع الموبقات؟
الضابط الرابع للكبيرة هو ترتب حد شرعي مقدر عليها، كحد السرقة في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، وحد الزنا في قوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا﴾. ومن أمثلة الكبائر الواردة في حديث السبع الموبقات: السحر، وشهادة الزور، والزنا، والسرقة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الضوابط الأربعة على سبيل البدل، أي يكفي توفر أحدها.
لماذا أخفى الله الكبائر في الذنوب وما الحكمة من ذلك؟
أخفى الله الكبائر في سائر الذنوب حتى يتجنب المسلم كل ذنب ولا يستهين بأي منه. فقد يظن المرء أن ذنبًا ما صغير فيستهين به، فيقع في أمر كبير يرتب الله عليه من السوء ما يجعله كبيرة. ولذلك قيل: لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، والتقوى الحقيقية تقتضي اجتناب الذنوب كبيرها وصغيرها.
الكبيرة تثبت بأحد أربعة ضوابط: الخلود في النار، أو اللعن، أو النص الصريح، أو الحد الشرعي.
ضوابط التمييز بين الكبائر والصغائر أرساها الإمام ابن فورك في أربعة معايير يكفي توفر أحدها: أن يرد في الذنب حكم بالخلود في النار، أو أن يرد فيه لعن، أو أن ينص عليه القرآن أو السنة صراحةً بوصفه كبيرة، أو أن يترتب عليه حد شرعي مقدر كحد السرقة والزنا.
ومن الحكمة الإلهية أن الله أخفى الكبائر في سائر الذنوب حتى يتجنب المسلم كل ذنب صغيرًا كان أم كبيرًا، إذ قد يستهين المرء بذنب يظنه صغيرًا فيقع في كبيرة. وقد عبّر الشعراء عن هذا المعنى بقولهم: لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى.
أبرز ما تستفيد منه
- يكفي توفر ضابط واحد من الأربعة لاعتبار الذنب كبيرة.
- الاستهانة بالصغائر خطر لأن الله أخفى الكبائر في الذنوب.
ضوابط التمييز بين الكبائر والصغائر عند الإمام ابن فورك
جاء في بعض التعبيرات عن الذنوب أنها من الكبائر،
فهل هناك ضابط يميّز الكبيرة عن الصغيرة؟
الإمام ابن فورك نصَّ على بعض هذه الضوابط:
-
أولًا: أن يرد بشأنها دخول إلى النار.
-
ثانيًا -أو وليس و [أي أن هذه الضوابط على سبيل البدل لا الجمع]-: أن يرد بشأنها لعن؛ يعني إذا قال [النبي ﷺ أو ورد في القرآن]: «لعن الله»، فإن ما يأتي بعده يُعدّ من الكبائر، هذه كبائر.
الضابط الثالث للكبيرة: النص الصريح على كونها كبيرة
- ثالثًا: أن يرد أنها من الكبائر؛ عندما يقول [الله تعالى]:
﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ [الكهف: 5]
فهذه كبيرة. وأيضًا عندما يُذكر أنه [النبي ﷺ] كان متكئًا فاعتدل وقال:
«ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور»
تكون كبيرة.
وهكذا إذن، إذا ورد العقاب بالنار أو اللعن -أو طبعًا العقاب بالنار-، هذا قال ابن فورك: خلودًا؛ أي حُكِمَ بالخلود في النار. الخلود في النار أو اللعن أو النص يجعلها كبيرة.
أمثلة على الكبائر من حديث السبع الموبقات وضابط الحد
عندما يقول [النبي ﷺ]:
«سبع من الموبقات»
هذه كبيرة؛ فجعل منها السحر، وجعل منها شهادة الزور، وجعل منها الزنا، وجعل منها السرقة.
- رابعًا: أن يكون فيها حدّ [عقوبة شرعية مقدّرة]:
﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]
﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا﴾ [النور: 2]
ما دام فيها حدّ تكون من الكبائر. هذا مقياس الكبيرة، وهي على حدّ «أو» وليس الواو؛ يعني إما العلامة هذه أو هذه أو هذه أو هذه أو هذه [أي يكفي توفّر ضابط واحد منها].
حكمة إخفاء الكبائر في الذنوب والتحذير من الاستهانة بالصغائر
وبعضهم قالوا: أخفى الله الكبائر في سائر الذنوب حتى تأنف من كلها؛ يعني يمكن أنت تظن أن هذه صغيرة وتستهين بها، فتقع في أمر كبير يرتّب الله عليه من السوء ما يجعلها كبيرة.
ولذلك [قال الشاعر]:
خلِّ الذنوبَ كبيرَها وصغيرَها، ذاك التُّقى، واصنع كماشٍ فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرنَّ صغيرةً إنّ الجبال من الحصى.
ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفيديو؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو
كم عدد الضوابط التي ذكرها ابن فورك للتمييز بين الكبائر والصغائر؟
أربعة ضوابط
هل ضوابط الكبيرة عند ابن فورك تشترط الجمع بين جميع الضوابط؟
لا، يكفي توفر ضابط واحد منها
أيٌّ من الذنوب التالية ذُكر ضمن السبع الموبقات في الحديث النبوي؟
السحر
ما الحكمة من إخفاء الله الكبائر في سائر الذنوب؟
حتى يأنف المسلم من جميع الذنوب ولا يستهين بأي منها
أيٌّ من الآتي يُعد ضابطًا للكبيرة وفق ما ذكره ابن فورك؟
أن يترتب على الذنب حد شرعي مقدر
ما المقصود بكون ضوابط الكبيرة على سبيل البدل لا الجمع؟
يعني أنه يكفي توفر ضابط واحد فقط من الضوابط الأربعة لاعتبار الذنب كبيرة، ولا يشترط اجتماع جميع الضوابط في الذنب الواحد.
ما الدليل القرآني الذي استُشهد به على الضابط الثالث للكبيرة؟
قوله تعالى: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾، وهو نص صريح يجعل هذا القول من الكبائر.
لماذا لا ينبغي للمسلم أن يستهين بالذنوب الصغيرة؟
لأن الله أخفى الكبائر في سائر الذنوب، فقد يظن المرء أن ذنبًا صغير فيستهين به فيقع في كبيرة، والجبال تُبنى من الحصى.
ما الفرق بين الضابط الأول والثاني للكبيرة عند ابن فورك؟
الضابط الأول هو ورود عقوبة الخلود في النار على الذنب، أما الثاني فهو ورود اللعن في القرآن أو السنة على مرتكب الذنب.
ما الآية القرآنية التي تدل على أن الزنا من الكبائر بضابط الحد؟
قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾، إذ ترتب عليه حد شرعي مقدر يجعله من الكبائر.
