38:29حكم الصلاة النارية وتوزيع الميراث والهبة بين الأبناء في الإسلام
الصلاة النارية ذكر مشروع وليست بدعة، والتفضيل في الهبة بين الأبناء جائز بسبب مشروع لكنه ظلم بلا سبب، والميراث نظام رباني لا يُغير بالهبة.
24 محتوى متاح في موضوع كفارة الصيام — دروس مرئية ومقالات مكتوبة من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
38:29الصلاة النارية ذكر مشروع وليست بدعة، والتفضيل في الهبة بين الأبناء جائز بسبب مشروع لكنه ظلم بلا سبب، والميراث نظام رباني لا يُغير بالهبة.
0:24لا يجوز للأم إعطاء ابنها المتزوج كفارة الصيام أو زكاة الفطر، لأن الأصل الفقهي يمنع إعطاء الزكاة للفروع بصرف النظر عن عمر الأم.
32:47تعدد الزوجات استثناء مشروط بالعدل في النفقة وقسم الليالي، والإخلال بهذا العدل عقوبته شديدة يوم القيامة، غير أن العدل المطلوب هو العدالة لا التساوي الحرفي في كل شيء.
4:31من نذر صيامًا مدى حياته ثم عجز عنه لكبر السن، يُعامَل نذره معاملة اليمين، وتجب عليه كفارة يمين من إطعام أو كسوة أو صيام، فإن عجز عن الجميع أخرج مدًّا عن كل يوم.
39:13زكاة الشهادات البنكية والودائع عشرة في المائة من الأرباح سنويًا لا من رأس المال، ويجوز إخراجها شهريًا، وتبقى في الذمة عند التأخير.
1:41المريض العاجز عن الصيام والقضاء وكفارة الصيام للمريض بالمال تسقط عنه جميع هذه التكاليف، والله يعطيه ثواب عمله في صحته.
73:31لفظ الجلالة "الله" فريد في دلالته الكلية على الذات الإلهية، وكفارة الصيام للمريض المزمن تُخرج مجمعة بإطعام المساكين، مع بيان علاج الهم بالتسليم لله وأكل الحلال والذكر.
0:23من توفي وعليه أيام لم يصمها يجب التكفير عنها، ويجوز لوليه أن يصومها عنه بدلاً منه وفق الحديث النبوي الصحيح.
0:33صيام الحائض لا يُجزئ، وإذا ماتت المرأة دون قضاء أيام الحيض جاز لورثتها القضاء عنها أو الكفارة استنادًا إلى صحيح مسلم.
1:41النفساء تؤجل قضاء صيام رمضان حتى تتعافى من الولادة والنفاس والرضاع، فإن تمكنت قضت، وإن عجزت أخرجت الكفارة.
67:07مجلس علمي شامل يتناول مراحل طلب العلم الشرعي ونظام الإجازة في الأزهر، والعلاقة بين الفقه والتصوف، مع إجابات فقهية عملية في الصلاة والزكاة والطهارة وغيرها.
31:02لتصبح داعية حقيقيًا تحتاج إلى خمسة أركان: شيخ وتلميذ ومنهج وكتاب وجو علمي، وبدونها تبقى مثقفًا لا داعية. تتضمن الحلقة أيضًا أحكامًا في الزكاة والصيام والكذب والميراث وتكميم المعدة.
26:42الصدقة الجارية تدوم بالنية لا بالعين، ومجالاتها واسعة تشمل الصحة والتعليم والتكافل، وزكاة الأرض الزراعية تُحسب بخمسة في المائة مراعاةً للمصاريف، وصلح الحديبية اتفاق جرى بين النبي ﷺ وقريش في مكان يُسمى الحديبية.
1:18من توفي وعليه صيام رمضان بسبب المرض، جاز لوليه أن يصوم عنه أو يُخرج كفارة مالية عن كل يوم فائت.
46:18الباقيات الصالحات هي الأذكار الخمسة التي تبقى للإنسان بعد وفاته، والرجوع في الهبة حرام شرعاً، والتلاوة تختلف عن الترتيل في أن الترتيل يستلزم مراعاة التجويد.
53:02التشهير بالآخرين عبر صفحات التواصل الاجتماعي حرام شرعاً لأنه يجمع بين الغيبة والنميمة والكذب والافتراء، وما يُسمى شفافية هو فضيحة في حقيقته، والإسلام يأمر بالستر على التائب ويحرم المجاهرة بالذنب.
34:28الأصل في العبادات التوقيف عند الوارد، والأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأبضاع التحريم؛ وهذه القواعد الثلاث تضبط العبادات والمستجدات والعلاقات، مع إجابات فقهية متنوعة في الصيام والزكاة والقبلة وغيرها.
22:10السلف الصالح فترة زمنية لا مذهب، والأئمة الأربعة هم أعلامها الحقيقيون. التبرع بالأعضاء لا يجوز لأن الإنسان لا يملك جسده، مع إجابات فقهية متنوعة في الزكاة والروح وإهداء الثواب.
4:24صيام من لم تغتسل من الحيض صحيح لأن الطهارة ليست شرطاً للصوم، لكنها تُعيد الصلاة فقط. أما الجماع في نهار رمضان فيُفسد الصوم وتجب فيه الكفارة مع خلاف بين الشافعية والمالكية في وجوبها على الزوجين.
31:37كفارة الصيام للمريض والحائض والحامل هي إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار اثنين كيلو ونصف من الحبوب تتفاوت قيمتها بحسب حال المُخرِج، وميراث الكلالة يُوزَّع بين الحواشي من إخوة وأخوات مع حجبهم عند وجود الفروع أو الأصول، فيما يستلزم الطلاق الشفوي تحقيقاً دقيقاً في دار الإفتاء لمعرفة وقوعه من عدمه.
2:28من توفي وعليه صيام سنوات بسبب المرض تُخرج عنه كفارة إطعام مسكين عن كل يوم، بمقدار كيلوين ونصف من الحبوب أو ما يعادلها نقدًا بحسب أوسط قوت الأهل، فتبرأ ذمته بذلك.
38:22الصلاة عماد الدين ولا يجوز تركها، والحجاب فرض بالكتاب والسنة والإجماع، مع بيان أحكام الزكاة بالتقويم الهجري وتحريم الربا والفرق بين القرض والبيع.
52:10وضع المال في البنك وأخذ عائده جائز، والشك في الركعات يُبنى فيه على الأقل إلا للموسوس فيبني على الأكثر، مع إجابات فقهية متنوعة في التيمم والسحر والزكاة والحج والطلاق وغيرها.