هل يشترط أن تعلم المرأة بالطلاق الأول حتى يقع الطلاق الثاني أو الثالث؟
لا يُشترط علم المرأة بالطلقة الأولى لوقوع الطلقة الثانية أو الثالثة. فإذا طلَّق الرجل زوجته وأخفى عنها الطلاق ثم راجعها، ثم طلَّقها مرة أخرى، فإن الطلقات تُحسب بحسب ما وقع فعلاً لا بما علمت به الزوجة. وما يفعله الرجل من إخفاء الطلاق فيه خسة وقلة ديانة وإن كان الطلاق واقعاً.
- •
هل يمكن أن تُطلَّق المرأة ثلاثاً دون أن تعلم بالطلقة الأولى وتُحسب عليها؟
- •
علم الزوجة بالطلاق ليس شرطاً لوقوعه، فالطلقات تُعدّ بما أوقعه الزوج فعلاً لا بما بلغ الزوجة.
- •
إخفاء الطلاق عن الزوجة ومراجعتها دون علمها تصرف يوصف بالخسة وقلة الديانة، والحساب عليه عند الله.
- 0:00
لا يُشترط علم الزوجة بالطلاق الأول لوقوع ما بعده، وإخفاء الطلاق عنها مذموم شرعاً وإن ترتبت عليه آثاره.
هل يشترط علم المرأة بالطلقة الأولى حتى تقع الطلقة الثانية والثالثة، وما حكم إخفاء الطلاق عن الزوجة؟
لا يُشترط علم المرأة بالطلقة الأولى لوقوع الطلقة الثانية أو الثالثة؛ فالطلاق يقع بمجرد إيقاع الزوج له بصرف النظر عن علم الزوجة. فإذا أخفى الرجل الطلقة الأولى وراجع زوجته ثم طلَّقها مرة ثانية ثم ثالثة، فإن الطلقة الثالثة تقع وإن ظنت الزوجة أنها الثانية. غير أن إخفاء الطلاق عن الزوجة فيه خسة وقلة ديانة، والحساب على ذلك عند الله، والطلاق أصلاً أبغض الحلال.
الطلاق يقع بإيقاع الزوج بصرف النظر عن علم الزوجة، وإخفاؤه عنها خسة وقلة ديانة.
علم الزوجة بالطلقة الأولى ليس شرطاً لوقوع الطلقة الثانية أو الثالثة؛ فإذا أوقع الرجل الطلاق وأخفاه عن زوجته ثم راجعها، ثم طلَّقها مرة أخرى، فإن العدد يُحسب من الطلقة الأولى المُخفاة، وتقع الطلقة الثالثة بمجرد إيقاعها حتى وإن ظنت الزوجة أنها الثانية.
وإن كان الطلاق واقعاً من الناحية الشرعية، فإن إخفاءه عن الزوجة ومراجعتها دون علمها يُعدّ من الخسة وقلة الديانة، والله محاسب على ذلك. والطلاق أصلاً أبغض الحلال عند الله، فكيف إذا اقترن بالغش والتدليس على الزوجة؟
أبرز ما تستفيد منه
- الطلاق يقع بإيقاع الزوج ولا يُشترط علم الزوجة به.
- إخفاء الطلاق عن الزوجة تصرف مذموم فيه خسة وقلة ديانة.
هل يشترط علم المرأة بالطلاق الأول لوقوع الطلاق الثاني؟
هل يشترط أن تعلم المرأة أنها طُلِّقت طلاقًا أول حتى يقع الطلاق الثاني؟
لا، لا يُشترط ذلك؛ يعني رجل - والعياذ بالله تعالى - طلَّق زوجته وأخفى هذا الطلاق عنها وأرجعها، عاشوا فترة، ثم طلَّقها مرة ثانية، فعرفت هي بالطلقة الثانية هذه.
ثم رجعا، وبعدما رجعا ذهب وطلَّقها ثالثة، فجاءت وقالت له: هذه [الطلقة] الثانية. قال لها: لا، هذه الثالثة.
فهل هي تقبل هذا [الكلام]؟ طبعًا تقبله، ولكن ما فعله هذا فيه شيء من الخسة وقلة الديانة؛ إنما يقع [الطلاق]، ماذا سنفعل؟ وفي الحساب [عند الله حساب على ذلك].
فالطلاق نفسه أبغض الحلال عند الله، وبالرغم من ذلك إلا أنه يقع.
ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفيديو؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو
هل يُشترط أن تعلم الزوجة بالطلقة الأولى حتى تقع الطلقة الثانية؟
لا، يقع الطلاق بإيقاع الزوج دون اشتراط علمها
ما الوصف الشرعي والأخلاقي لإخفاء الرجل طلاقه عن زوجته ومراجعتها دون علمها؟
فيه خسة وقلة ديانة والحساب عليه عند الله
ما مكانة الطلاق في الإسلام من حيث الحكم الشرعي؟
أبغض الحلال عند الله
إذا ادّعت الزوجة أن الطلقة الأخيرة هي الثانية بينما أكد الزوج أنها الثالثة، فما الحكم؟
يُؤخذ بقول الزوج وتُعدّ الطلقة ثالثة
ما الأثر الشرعي لجهل الزوجة بالطلقة الأولى على وقوع الطلقات التالية؟
لا أثر لجهل الزوجة؛ فالطلاق يقع بإيقاع الزوج له، وتُحسب الطلقات من الأولى بصرف النظر عن علم الزوجة.
ما الوصف الذي يستحقه الرجل الذي يُخفي طلاقه عن زوجته ثم يُطلِّقها مرة أخرى؟
يُوصف فعله بالخسة وقلة الديانة، وإن كان الطلاق واقعاً شرعاً فإن الحساب على هذا التصرف عند الله.
ما معنى كون الطلاق أبغض الحلال عند الله؟
أن الطلاق حلال شرعاً ويقع إذا أُوقع، لكنه أشد الأمور الحلال بغضاً عند الله تعالى.
هل تملك الزوجة رفض احتساب الطلقة التي أخفاها عنها زوجها؟
لا، تقبل الطلقة المُخفاة وتُحسب في عدد الطلقات، وإن كان ما فعله الزوج مذموماً شرعاً وأخلاقاً.
