ما معنى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات في الفقه الإسلامي وما شروطها وتطبيقاتها؟
قاعدة الضرورات تبيح المحظورات من القواعد الفقهية الكبرى المتفرعة عن قاعدة الضرر يُزال، وتعني أن الأمر المحرم يُباح عند بلوغ حد الضرورة التي يهلك الإنسان أو يقارب الهلاك إن لم يتناولها. وشرطها الأساسي ألا تكون الضرورة أدنى من المحظور المُبَاح. ومن تطبيقاتها: إباحة أكل الميتة للمضطر، والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه، ودفع الصائل المعتدي ولو بالقتل.
- •
هل يجوز ارتكاب المحرم عند الضرورة، وما الفرق بين الضرورة والحاجة في الفقه الإسلامي؟
- •
قاعدة الضرورات تبيح المحظورات من القواعد الفقهية الكبرى المتفرعة عن قاعدة الضرر يُزال، وأصلها حديث «لا ضرر ولا ضرار».
- •
الضرورة الشرعية هي ما يهلك الإنسان أو يقارب الهلاك إن لم يتناولها، أما الحاجة فتنزل منزلتها إذا أفضت إلى مشقة بالغة.
- •
من تطبيقات القاعدة: إباحة أكل الميتة للمضطر، وإساغة اللقمة العالقة بالخمر، والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه.
- •
أجاز الشافعية أخذ مال الممتنع عن أداء الدين بشروط أربعة: استقرار الدين، وعدم النزاع، وغنى المدين، وتحديد المبلغ.
- •
دفع الصائل المعتدي واجب بالأهون فالأهون، وإن وصل الأمر إلى قتله فلا دية له ولا حرمة، لأن الضرورة هي الدفاع عن النفس.
- 0:00
قاعدة الضرورات تبيح المحظورات من القواعد الفقهية الكبرى المتفرعة عن الضرر يُزال، مبنية على جلب المصلحة ودفع المفسدة، بشرط عدم نقصان الضرورة عن المحظور.
- 1:31
الضرورة الشرعية ما يُفضي تركه إلى الهلاك، والحاجة ما يُفضي تركه إلى مشقة بالغة، وكلتاهما تُبيح المحظور في الفقه الإسلامي.
- 3:16
من تطبيقات قاعدة الضرورة إباحة أكل الميتة للمضطر وإساغة اللقمة بالخمر عند الغصة، درءًا للهلاك استنادًا للآية الكريمة.
- 4:10
يجوز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه الحقيقي درءًا للقتل أو العذاب، تطبيقًا لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات أو الحاجة المنزَّلة منزلتها.
- 4:49
أجاز الشافعية أخذ مال الممتنع عن الدين بغير إذنه بأربعة شروط: استقرار الدين وعدم النزاع وغنى المدين وتحديد المبلغ.
- 6:48
إباحة أخذ مال الممتنع مؤصَّلة بحفظ المال بوصفه أحد المقاصد الشرعية الخمسة: النفس والعقل والدين والعرض والمال.
- 8:01
دفع الصائل المعتدي واجب بالأهون فالأهون، وإن أُفضى إلى قتله فلا دية له ولا حرمة، لأن الضرورة هي الدفاع عن النفس.
- 9:23
خلاصة القاعدة الفقهية الكبرى: الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصان الضرورة عن المحظور المُبَاح.
ما أصل قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وما علاقتها بالقواعد الفقهية الكبرى؟
قاعدة الضرورات تبيح المحظورات قاعدة فرعية متفرعة من القواعد الفقهية الكبرى، وأصلها قاعدة الضرر يُزال المستندة إلى حديث «لا ضرر ولا ضرار». والشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصلحة ودفع المفسدة وإصلاح الأرض. وحقيقة القاعدة الكاملة: الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها.
ما تعريف الضرورة الشرعية وما الفرق بينها وبين الحاجة في الفقه الإسلامي؟
الضرورة الشرعية هي الحالة التي يهلك فيها الإنسان أو يقارب الهلاك إن لم يتناول الأمر المحظور، كالأكل والشرب واللبس والنوم. أما الحاجة فهي ما يُصيب الإنسان عند تركها مشقة بالغة دون أن يبلغ الهلاك، كالسكن. والحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور سواء كانت عامة أو خاصة.
هل يجوز أكل الميتة للمضطر وإساغة اللقمة بالخمر تطبيقًا لقاعدة الضرورة؟
نعم، أجاز الله للمضطر المشرف على الهلاك أكل الميتة استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم﴾. كما أجاز الفقهاء إساغة اللقمة العالقة في الحلق بالخمر إذا لم يجد المرء غيرها، لأن الخمر في هذه الحالة يُبيحها المحظور الأشد وهو الموت. وإساغة اللقمة بالخمر حلال في هذه الحالة الضرورية.
هل يجوز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه تطبيقًا لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟
يجوز للمسلم المكرَه التلفظ بكلمة الكفر إذا كان ذلك لدرء العذاب أو القتل عن نفسه، لأن الضرورات تبيح المحظورات. وقد تكون الضرورة هنا بمعناها الدقيق أو الحاجة البالغة التي نُزِّلت منزلة الضرورة. وهذا الحكم مقيد بالإكراه الحقيقي دون طوع أو اختيار.
ما شروط أخذ مال الممتنع عن أداء الدين بغير إذنه وما رأي الشافعية في ذلك؟
أجاز الشافعية أخذ مال الممتنع عن أداء الدين بغير إذنه بأربعة شروط: أن يكون الدين مستقرًا في الذمة، وألا يكون هناك نزاع بين الطرفين فيه، وأن يكون المدين غنيًا غير معسر، وأن يكون الدين محددًا ومعلومًا. فإذا توافرت هذه الشروط جاز للدائن أخذ مبلغ مساوٍ لدينه وفاءً وسدادًا. أما إن كان هناك نزاع فلا يجوز باتفاق.
ما العلاقة بين إباحة أخذ مال الممتنع والمقاصد الشرعية الخمسة في الفقه الإسلامي؟
أخذ مال الغير بغير إذنه محرم سواء كان سرقة أو اغتصابًا، لكنه أُبيح بالضرورة وهي ضياع المال. فالشريعة أوجبت حفظ المقاصد الشرعية الخمسة: النفس والعقل والدين والعرض والمال. وحين يتعرض المال للضياع بسبب مطل الغني تكون الضرورة مسوِّغًا لإباحة هذا المحظور صونًا لأحد هذه المقاصد الكبار.
ما حكم دفع الصائل المعتدي وما ضوابطه الشرعية؟
يجب دفع الصائل المعتدي بالأهون فالأهون: بالصد أولًا، ثم الضرب، ثم الجرح، ثم القتل إن لم يندفع بما دونه. وقتل الإنسان محرم في الأصل لكنه أُبيح هنا بضرورة الدفاع عن النفس. وإذا وصل الأمر إلى قتل الصائل فلا دية له ولا حرمة، لأنه هو الذي أوقع نفسه في هذا الموقف.
ما الصياغة الكاملة لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات وما شرطها الجوهري؟
الصياغة الكاملة للقاعدة هي: الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. ومعنى الشرط أن الضرورة يجب ألا تكون أدنى من المحظور الذي تُبيحه، وإلا لم تصح الإباحة.
القواعد الفقهية الكبرى تُقرر أن الضرورات تبيح المحظورات بشرط ألا تكون الضرورة أدنى من المحظور المُبَاح.
القواعد الفقهية الكبرى تضع ضابطًا دقيقًا لإباحة المحظورات: لا يُباح المحرم إلا عند بلوغ حد الضرورة الحقيقية، وهي الحالة التي يهلك فيها الإنسان أو يقارب الهلاك إن لم يتناول المحظور. وقد أصّل الفقهاء هذه القاعدة من حديث «لا ضرر ولا ضرار» ومن مقاصد الشريعة في جلب المصلحة ودفع المفسدة.
تتشعب تطبيقات هذه القاعدة لتشمل أبوابًا متعددة: من إباحة أكل الميتة وإساغة اللقمة بالخمر، إلى جواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه، وأخذ مال الممتنع عن أداء الدين بشروطه الأربعة عند الشافعية، وصولًا إلى دفع الصائل بالأهون فالأهون ولو أفضى إلى قتله دون دية ولا حرمة. وفي كل حالة تُصان المقاصد الشرعية الخمس: النفس والعقل والدين والعرض والمال.
أبرز ما تستفيد منه
- الضرورة الشرعية هي ما يهلك الإنسان أو يقارب الهلاك إن لم يتناولها.
- الحاجة البالغة تنزل منزلة الضرورة وتُبيح المحظور كذلك.
- شرط إباحة المحظور ألا تكون الضرورة أدنى منه قدرًا.
- دفع الصائل يكون بالأهون فالأهون، وإن قُتل فلا دية له ولا حرمة.
- أخذ مال الممتنع عن الدين مشروط بأربعة شروط ولا يجوز عند النزاع.
مقدمة حلقة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وأصلها الفقهي
مرحبًا بكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات قواعد الفقه الإسلامي.
اليوم معنا قاعدة فرعية متفرعة من قاعدة أصلية تقول: الضرورات تبيح المحظورات، وهي قاعدة شاعت على ألسنة الناس: الضرورات تبيح المحظورات، مأخوذة من القاعدة الكبيرة: الضرر يُزال.
الشريعة بُنيت على إزالة الضرر، بُنيت على جلب المصلحة ودفع المفسدة، جلب المنافع للناس، ودفع المفاسد عن الحياة، بُنيت على إصلاح الأرض دون إفسادها.
قال النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»
وعندما نصل إلى حد الضرورة فإن الضرورة تبيح المحظور، بشرط عدم نقصان الضرورة عن المحظور؛ ولذلك فحقيقة القاعدة ينبغي أن يُقال فيها: الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها.
تعريف الضرورة الشرعية والفرق بينها وبين الحاجة في الفقه الإسلامي
ما الضرورة؟ الضرورة: إذا لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك، هذه هي الضرورة الشرعية، هذه هي الضرورة بمعناها الفقهي الدقيق، أنه إذا لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك.
إذن فالأكل ضرورة، والشرب ضرورة، واللبس ضرورة، والنوم ضرورة، وقضاء الحاجة ضرورة؛ لأنه إذا لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك.
هناك مرتبة أخرى تحت الضرورة تسمى الحاجة، تنزل منزلة الضرورة. ما هي الحاجة؟ إذا لم يتناولها الإنسان أصابته مشقة، لا يموت ولا يقرب من الموت، لكنه يجهد ويتعب.
مثل السكن، إذا كان شخص لا سكن له، فإنه يكون في نكد مستمر، فالسكن حاجة. نعم، فهو إذا عاش يلتحف السماء ويفترش الأرض لا يموت، لكنه تصيبه مشقة بالغة؛ ولذلك فهنا الحاجة تنزل منزلة الضرورة، سواء كانت هذه الحاجة عامة أو خاصة.
إباحة أكل الميتة وشرب الخمر للمضطر من فروع قاعدة الضرورة
من فروع هذه القاعدة [الضرورات تبيح المحظورات] أن الله سبحانه وتعالى أجاز للمضطر الذي أشرف على الهلاك أن يأكل الميتة، وقال تعالى:
﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الأنعام: 145]
الخمر حرام، ولكن أجاز [العلماء] لمن غصَّ بلقمة ولم يجد أمامه إلا الخمر أن يبتلع الخمر حتى تنزل هذه اللقمة إلى معدته، ولا تقف في حلقه فيموت.
ولذلك قالوا: إساغة اللقمة بالخمر حلال، إساغة لقمة أي محاولة إنزالها وعدم وقوفها وحشرها في الحلق حتى لا يموت الإنسان.
حكم التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه تطبيقًا لقاعدة الضرورة
التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه: نرى أن في بلاد كثيرة يُكرهون المسلمين على الكفر، فهل يجوز له حتى يدرأ عن نفسه العذاب، ويدرأ عن نفسه القتل، ويدرأ عن نفسه هذا الضيق، هل له أن يتلفظ بكلمة الكفر؟
له هذا؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات هذه قد تكون الضرورة بمعناها الدقيق، أو الحاجة التي نُزِّلت منزلة الضرورة.
حكم أخذ مال الممتنع عن أداء الدين بدون إذنه وشروطه عند الشافعية
كذلك أجازوا [العلماء] أخذ مال الممتنع من أداء ما عليه بدون إذنه، وهذه مسألة دقيقة ينبغي ألا نتوسع فيها إلا بفقيه يفتي لنا، وإلا عند استقرار الحق.
أنا لي دين عند أحدهم، هذا الدين الشرط الأول: أن يستقر في الذمة. الشرط الثاني: ليس هناك نزاع بيني وبينه فيه، هو يعترف به. الشرط الثالث: هو غني وليس معسرًا. الشرط الرابع: الدين محدد ومعلوم.
ثم بعد ذلك استطعت أن أضع يدي على مبلغ يساوي المبلغ الذي أطالبه به، ومطل الغني ظلم وهو غني، فهل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ؟
فقال الشافعي: الظافر بحقه، يعني بعين ماله أو بمثله، يعني بقيمة هذا المال مثله وليست عينه، جاز له أخذه. وعلى ذلك يجوز أخذ مال الغير بدون إذنه وفاءً وسدادًا للدين المستقر في ذمته الذي لا نزاع بين الطرفين فيه.
فإن كان هناك نزاع فلا يجوز باتفاق. فالظافر بحقه أو بمثل حقه جاز له أخذه عندنا عند الشافعية، هكذا يقول الشافعيون.
تأصيل جواز أخذ مال الممتنع بالضرورة وعلاقته بالمقاصد الشرعية الخمسة
وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذن [صاحبه]، الحقيقة أن أخذ مال الغير بغير إذنه حرام؛ إما سرقةً إذا كان خِلسةً، وإما اغتصابًا إذا كان قهرًا، وكلاهما حرام وباطل ومصيبة، ولكن هذا المحظور قد أُبيح بالضرورة.
وما الضرورة هنا؟ ضياع المال؛ لأن هناك أوامر من الشرع لنا بأن نحفظ أنفسنا فلا نقتل أنفسنا، بأن نحفظ عقولنا، بأن نحفظ ديننا، بأن نحفظ عرضنا، بأن نحفظ مالنا.
وهذه يسمونها المقاصد الشرعية؛ مقاصد الشريعة جاءت للحفاظ على هذه الخمسة الكبار: النفس، والعقل، والدين، والعرض، والمال.
هنا محظور أن أعتدي على واحد من هذه [المقاصد الخمسة]، ولكن جاءت الضرورة لتبيح هذا المحظور.
حكم دفع الصائل المعتدي وضوابطه الشرعية بالأهون فالأهون
مسألة دفع الصائل حتى لو قُتل الصائل: هو هذا الذي يعتدي عليّ. الصائل: شخص قادم عليّ حتى يؤذيني، حتى يوقع بي الضرب أو القتل وهكذا.
حكم الصائل في الشريعة أن ندفعه بالأهون فالأهون، أي لو استطعنا أن ندفعه بالصد أو بالبعد عنه فعلنا، أو بالضرب ضربناه، أو بالجرح جرحناه، أو بالقتل قتلناه.
قتل الإنسان حرام، ولكن هنا أُبيح لما كانت هناك ضرورة، والضرورة هي الدفاع عن النفس؛ لأنني لا أستطيع أن أطالب الناس بأن يبقوا هكذا مكتوفي الأيدي حتى يعتدي عليهم الصائل ويقتلهم، وأقول لهم: لا بد أن تصبروا فتموتوا مثلًا شهداء، لا!
الصائل يُقاوَم، ولكن يُقاوَم بالأخف فالأخف، أو بالأهون فالأهون، ولكن إذا وصل الأمر إلى القتل فلا دية له ولا حرمة له.
خاتمة الحلقة وتلخيص قاعدة الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها
قاعدة عظيمة كبيرة: الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها.
إلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفيديو؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو
من أي قاعدة فقهية كبرى تتفرع قاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟
الضرر يُزال
ما التعريف الفقهي الدقيق للضرورة الشرعية؟
ما يهلك الإنسان أو يقارب الهلاك إن لم يتناوله
ما الفرق بين الضرورة والحاجة في الفقه الإسلامي؟
الضرورة تُفضي إلى الهلاك والحاجة تُفضي إلى مشقة بالغة دون هلاك
ما الآية الكريمة التي استند إليها الفقهاء في إباحة أكل الميتة للمضطر؟
﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم﴾
ما حكم إساغة اللقمة العالقة في الحلق بالخمر عند عدم وجود بديل؟
حلال لأن الضرورة تبيح المحظور
ما الشرط الجوهري الذي يجب توافره لإباحة المحظور بالضرورة؟
ألا تكون الضرورة أدنى من المحظور المُبَاح
كم عدد المقاصد الشرعية الكبرى التي جاءت الشريعة للحفاظ عليها؟
خمسة
ما المقاصد الشرعية الخمسة التي تحفظها الشريعة الإسلامية؟
النفس والعقل والدين والعرض والمال
ما الشرط الأول من شروط أخذ مال الممتنع عن أداء الدين بغير إذنه عند الشافعية؟
أن يستقر الدين في الذمة
ما حكم أخذ مال الممتنع عن الدين إذا كان هناك نزاع بين الطرفين؟
لا يجوز باتفاق
ما المبدأ الشرعي الذي يحكم دفع الصائل المعتدي؟
الدفع بالأهون فالأهون
ما حكم قتل الصائل المعتدي إذا لم يندفع بما دون القتل؟
جائز ولا دية له ولا حرمة
ما نوع أخذ مال الغير بغير إذنه خِلسةً في الفقه الإسلامي؟
سرقة
ما الحديث النبوي الذي يُعدّ أصلًا لقاعدة الضرر يُزال؟
لا ضرر ولا ضرار
ما القاعدة الفقهية الكبرى التي تتفرع منها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟
قاعدة الضرر يُزال، المستندة إلى حديث «لا ضرر ولا ضرار».
ما الصياغة الكاملة الدقيقة لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟
الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها.
على ماذا بُنيت الشريعة الإسلامية وفق هذه القاعدة؟
بُنيت على جلب المصلحة ودفع المفسدة، وجلب المنافع للناس، ودفع المفاسد عن الحياة، وإصلاح الأرض دون إفسادها.
ما أمثلة الضرورات الشرعية التي ذكرها الفقهاء؟
الأكل والشرب واللبس والنوم وقضاء الحاجة، لأن تركها يُفضي إلى الهلاك أو قربه.
لماذا يُعدّ السكن حاجة لا ضرورة؟
لأن من لا سكن له لا يموت لكنه يُصاب بمشقة بالغة ونكد مستمر، وهذا هو تعريف الحاجة لا الضرورة.
هل الحاجة الخاصة تُبيح المحظور كالحاجة العامة؟
نعم، الحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت عامة أو خاصة.
ما الدليل القرآني على إباحة أكل الميتة للمضطر؟
قوله تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم﴾ [الأنعام: 145].
لماذا أُبيحت إساغة اللقمة بالخمر رغم تحريم الخمر؟
لأن الضرورة هي درء الموت بسبب اللقمة العالقة في الحلق، والضرورة تبيح المحظور عند عدم وجود بديل.
ما الضرورة التي تُبيح التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه؟
درء العذاب والقتل عن النفس، وهي ضرورة حقيقية أو حاجة بالغة نُزِّلت منزلة الضرورة.
ما الشرط الثاني من شروط أخذ مال الممتنع عند الشافعية؟
ألا يكون هناك نزاع بين الدائن والمدين في الدين، بأن يعترف المدين بالدين.
ما الشرط الثالث من شروط أخذ مال الممتنع عند الشافعية؟
أن يكون المدين غنيًا وليس معسرًا.
ما معنى قول الشافعي: الظافر بحقه جاز له أخذه؟
يعني أن من وجد عين ماله أو مثله جاز له أخذه وفاءً وسدادًا للدين المستقر في ذمة الممتنع.
ما الضرورة التي تُبيح أخذ مال الممتنع عن أداء الدين؟
ضياع المال، لأن الشريعة أوجبت حفظ المال بوصفه أحد المقاصد الشرعية الخمسة.
ما الفرق بين السرقة والاغتصاب في الفقه الإسلامي؟
السرقة هي أخذ مال الغير خِلسةً، والاغتصاب هو أخذه قهرًا وعنوةً، وكلاهما حرام.
ما معنى مصطلح الصائل في الفقه الإسلامي؟
الصائل هو الشخص الذي يُقبل على غيره ليؤذيه بالضرب أو القتل أو غير ذلك من الاعتداء.
لماذا لا تجب الدية على من قتل الصائل دفاعًا عن نفسه؟
لأن الصائل هو الذي أوقع نفسه في هذا الموقف بعدوانه، فلا دية له ولا حرمة إذا وصل الدفع إلى القتل.
ما المقاصد الشرعية الخمسة التي جاءت الشريعة للحفاظ عليها؟
النفس والعقل والدين والعرض والمال.
هل يجوز البدء بقتل الصائل مباشرة دون محاولة دفعه بوسيلة أخف؟
لا، بل يجب الدفع بالأهون فالأهون: الصد ثم الضرب ثم الجرح ثم القتل إن لم يندفع بما دونه.
