المجلس السابع من شرح متن الغاية والتقريب | أ.د علي جمعة - الغاية والتقريب, فقه

المجلس السابع من شرح متن الغاية والتقريب | أ.د علي جمعة

27 دقيقة
  • الاستنجاء هو طلب التخلص من النجاسات، وهو واجب من البول والغائط.
  • تحديد النجاسات يكون بحكم الشرع لا بالطبع، فالخمر نجسة حتى لو كانت مفيدة.
  • النجاسة لا علاقة لها بالفائدة أو الاستقذار، فقد يكون الشيء مستقذراً وليس نجساً كالبلغم.
  • الخارج من السبيلين نوعان: نجس كالبول والغائط، وطاهر كالريح.
  • الأفضل في الاستنجاء استخدام الأحجار ثم الماء، والمقصود بالأحجار كل جامد طاهر جاف قالع للنجاسة غير محترم.
  • يجوز الاقتصار على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بها الموضع.
  • يجب اجتناب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، وكذلك البول في الماء الراكد.
  • ينبغي تجنب قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب.
  • يكره الكلام عند قضاء الحاجة، ولا يرد السلام.
  • حرم الله علينا النجاسة والمستقذر والضار والمحترم من الأشياء.
محتويات الفيديو(12 أقسام)

النجاسة في الشرع: تعريفها ومعيارها الإلهي

تقسيم الخارج من الإنسان: النجس والمتنجس وحكم كل منهما

حكم الريح الخارجة من السبيلين وتأثيرها على الوضوء

أولوية الماء في الاستنجاء والجمع بينه وبين الأحجار

تصنيف المحرمات في الشريعة: أربعة أنواع رئيسية

تذكر الفئة الخامسة للمحرمات وأثر النية الحسنة والتحصين

دعاء الختام وتمنيات بالتوفيق والرحمة والخير

مقدمة الدرس وبيان فرضية الاستنجاء الشرعي

الدلالة اللغوية للاستنجاء وأمثلة صيغة 'استفعل'

شرح اسم التفضيل في اللغة وقواعده واستثناءاته

تعريف 'الأحجار' في الاستنجاء وشروطها الفقهية

آداب ومحظورات قضاء الحاجة في الأماكن المكشوفة