المجلس الثاني والثمانون من شرح متن الغاية والتقريب | أ.د علي جمعة
- •ما جاز بيعه جازت هبته، فالهبة هدية تشترط فيما يُباع من سلع ومنافع.
- •ما لا يجوز بيعه كالشيء غير المملوك أو النجس لا تجوز هبته.
- •في النجاسات المحتاج إليها يُستخدم مصطلح "رفع اليد عن الاختصاص" بدلاً من البيع.
- •إذا قبض الموهوب له الهبة لا يجوز للواهب الرجوع فيها.
- •الاستثناء الوحيد هو الوالد، فيجوز له استرداد هبته من ولده ما دامت قائمة ولم تُستهلك.
- •لا يجوز الرجوع في الهبة بين الزوجين ولو استُعملت في ضرر الواهب.
- •العُمرى والرقبى نوعان من الهبة لهما أحكام خاصة.
- •العُمرى هي إعطاء منفعة الشيء مدى حياة الموهوب له.
- •الرقبى هي إعطاء الشيء للموهوب له إلى أن يموت الواهب فيصبح ملكاً للموهوب له.
- •هذه الصور مفيدة للمسنين الذين يريدون تأمين بعضهم البعض من مضايقة الورثة بعد الوفاة.
مقدمة الدرس وقاعدة أن كل ما جاز بيعه جازت هبته
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.
قال المصنف رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين:
فصل: وكل ما جاز بيعه جازت هبته، والهبة هدية.
إذن، فيُشترط في الهدية أن تكون مما يجوز بيعه، والبيع يقع على السلع أساسًا، ويقع أيضًا على المنافع، ويمكن أن يكون ذلك [أي الهبة] هبةَ السلع والمنافع.
ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته وعقد رفع اليد عن الاختصاص
كل ما جاز بيعه [جازت هبته]، وما الشيء الذي لا يجوز بيعه؟ هناك في باب البيع ذكرنا أن الشيء الذي ليس في ملكي لا يجوز أن أبيعه إلا بتوكيل، وأن الشيء النجس لا يجوز لي أن أبيعه.
وساعتها اخترعنا عقدًا جديدًا أسميناه «رفع اليد عن الاختصاص» في قضية النجاسات المحتاج إليها، فنسميه برفع اليد عن الاختصاص.
إذن فهذه [النجاسات] لا يجوز فيها البيع، فلا يجوز فيها الهبة.
مثال السماد النجس والفرق بين مذهب الشافعي ومالك في بيعه
وضربنا المثال أن عند الإمام الشافعي أن الخارج من مأكول اللحم نجس، يبقى إذن السماد الذي نسمّد به الأرض نجس. لكن مالكًا عنده أنه طاهر فيجوز بيعه وشراؤه.
والشافعي يقول لا يُباع، فماذا نفعل إذن؟ عندما يكون لدى شخص ثروة حيوانية كبيرة، والخارج من الحيوان نستفيد به في تسميد الأرض وفي تقويتها، ولا نريد أن نُهلكه أو نفرّط فيه لأن له فائدة، ولكن في نفس الوقت، هل أتنازل عنه أم أبيعه؟
قال [الشافعي]: لا هذا ولا ذاك، تُرفع اليد عن الاختصاص ولو في مقابل.
رفع اليد عن الاختصاص بدون مقابل يشبه الهدية وليس بيعاً
طيب، أريد أن أعطيه هدية؟ فتُرفع اليد عن الاختصاص بدون مقابل.
إذن العنوان هو «رفع اليد عن الاختصاص» وليس العنوان هو البيع، حتى ولو كنا سنرفع اليد عن الاختصاص بلا مقابل فيكون شبيهًا بالهدية.
حكم قبض الهبة وعدم جواز رجوع الواهب فيها بعد القبض
وإذا قبضها الموهوب له -أي الذي تُعطيه الهدية- استلمها، خلاص. أعطيته قلمًا أو نظارة أو مفتاح شقة أو مفتاح سيارة واستلمها، استلم الشيء.
والاستلام في كل شيء بحسبه، يعني ماذا يعني استلام البيت؟ استلام البيت أنك تستلم المفتاح ويكون خاليًا، هذا هو استلام البيت. استلام المنقول الحيازة، والحيازة في المنقول سند الملكية.
وإذا قبضها الموهوب له قبض الهبة، لا يمكن للواهب أن يرجع في هبته، فلا يصح أن أطرق بابه في اليوم التالي وأقول له: لو سمحت، أعِد لي الهبة التي أعطيتها لك بالأمس، فيرد عليّ قائلًا: ماذا أعطيتني؟ هذا ملكي! لا يجوز أن ترجع في الهبة.
عدم جواز الرجوع في الهبة بين الزوجين ولو استُعملت في الإضرار
في بعض الصور، كصور الهبة بين الزوج وزوجته المختلطين مع بعضهما، أي أنها لن تُسترد الهدية وتنقلها إلى بيت أبيها؛ هي موجودة في بيتها لا تزال، أيضًا هي ماذا؟ في نطاق الزوج.
لا يجوز الرجوع في الهبة بين الزوج وزوجته ولو استعملتها في ضرره، ولو استعملتها في ضرره ما دامت في علاقة زوجية فقد خسرت الهبة يا عزيزي، حتى يعرف كل واحد رأسه من رجليه.
حتى لو استُعمِلت في ضرره، يعني أنا أحضرت لها ميكروفونًا فذهبت ممسكة به وشتمتني، وجلست تشتمني في... أيكون قد استُعمِل في الإضرار بي أم لا؟ نعم، [ومع ذلك] لا يجوز لي أن آخذ منها الهبة مرة أخرى.
استثناء الوالد من عدم جواز الرجوع في الهبة عند الشافعية
إذن، إذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدًا. انتبه، نحن ندرس الآن مذهب الشافعية في هذا الكلام كله، وهناك أقوال أخرى عند مذاهب أخرى.
إلا أن يكون والدًا، فالوالد أعطاني دراجة لأنني نجحت في المرحلة الإعدادية، وبعد ذلك لم أُطعه في عدة أوامر وعدة نواهٍ -أنتم تعلمون أن الأولاد مشاغبون- فيجوز له أن هو يسحب مني العجلة [الدراجة].
فأنا أصبح متفلسفًا وقائلًا له: ليس للواهب أن يرجع في هبته بعد أن يقبضها الموهوب له! يقول لي: يا بني، ويأتي ضاربًا على قفاي. لماذا ضربتني؟ لماذا؟ قال: لم تُكمل! «إلا أن يكون والدًا»، يصبح هنا استثناء يجب أن نلتفت إليه: إلا أن يكون والدًا يرجع حتى لو قبضتها.
متى لا يستطيع الوالد استرجاع الهبة إذا استُهلكت
طيب، متى لا يستطيع الوالد استرجاعها؟ إذا استُهلكت.
يعني أحضر لي قطعة حلوى، فرحت وأكلتها، خلاص أكلتها. فقال لي: أعطني قطعة الحلوى التي أعطيتها لك! فأقول له: لقد أكلتها، خلاص استُهلكت.
لكن ما دامت عينها باقية فله أن يستردها.
العُمرى والرُقبى نوعان من الهبة يحتاج إليهما الناس كثيراً
وإذا أعمر شيئًا أو أرقبه كان للمُعمَر أو للمُرقَب ولورثته من بعده. هذه صورة يحتاج إليها الناس كثيرًا وهي متداخلة ولها أحكام، ولذلك نؤجلها إلى الدرس القادم حتى يستفيد الناس من تفاصيلها.
لأن العُمرى والرُقبى هي نوع من أنواع الهبة، ولكن لها أحكام دقيقة والناس تحتاج إليها فعلًا.
مشكلة الزوجين المسنين وكيف تحلها العُمرى والرُقبى
خاصة الزوجين اللذين كبرا في السن وليس لديهما أحد وأصبحا وحدهما، يا عيني! فهو يريد أن زوجته عندما يموت تبقى مقيمة في البيت دون أن يأتي أحد ليضايقها أو يطردها وما شابه، وهي كذلك لا تريد ورثتها -وهي ليس لديها ولد ولا أي شيء- أن يأتوا ليضايقوا زوجها الذي عاشرته ستين سنة وسبعين سنة.
ففكرة الرُقبى والعُمرى تحل هذه المشكلة؛ هي هبة.
شرح العُمرى والرُقبى وتوجيهات النبي ﷺ في ذلك
لكن التوجيهات النبوية المحمدية قالت لي إن العُمرى أن تقول له: خذ الشقة، اسكن فيها مدى عمرك، مدى عمرك يعني ما دمت عائشًا أنت ساكن، إلى أن تنتقل [إلى الآخرة]، خلاص يصبح غير محتاج لها.
فإذا أعطيته الشقة، لكن في نفس الوقت الذي وهبته إياها المنفعة لم تهب عين الشقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا مانع، أنت أعطيته الشقة وقلت له أعمرتك الشقة، قلت له: نعم. قال له: حيًا وميتًا؟ نعم! لم نكن منتبهين من هذه الناحية، فسأعطيك الشقة وعندما تموت ورثتك هم الذين سيأخذونها لا أنا.
والرُقبى أقول له: خذ الشقة إلى أن أموت فتصبح ملكك، فهو يترقب وفاتي.
حيلة شرعية لخدمة المسنين وتأجيل التفاصيل للدرس القادم
وهناك حيلة نخدم بها المسنين الذين يريدون أن يؤمِّنوا بعضهم البعض، سأخبركم بها في الدرس القادم حتى يحضر الناس أيضًا. ستكون مثل ذلك الشيء، الأشياء التي يفعلونها في...
اللهم صلِّ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
وكل عام وأنتم بخير، وعيد الأضحى سيكون إن شاء الله الجمعة، سنصلي العيد ونصلي الجمعة وليس هناك درس، والجمعة التي بعدها أهلًا أهلًا أهلًا، والجمعة التي بعدها نكمل العُمرى والرُقبى من البداية.
