المجلس الحادي عشر من شرح متن الغاية والتقريب | أ.د علي جمعة
- المسح على الخفين رخصة للتخفيف في الوضوء، ويشترط فيه ثلاثة شروط: لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكونا ساترين لمحل الفرض من القدمين، وإمكانية متابعة المشي فيهما. - يشترط في الخفين طهارتهما، فلا يصح المسح على خف نجس أو متنجس كالمصنوع من لحم خنزير أو ميتة غير مدبوغة. - يمسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين. - إذا اجتمع الحضر والسفر، غُلِّب حكم الحضر، فمن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، يتم مسح مقيم. - يبطل المسح بثلاثة أشياء: خلع الخفين، انقضاء المدة، وما يوجب الغسل كالجنابة. - اختلف العلماء في المسح على الجوارب، وأجازه بعضهم تيسيراً خاصة في البلاد الأجنبية ومراعاة لظروف المسلمين. - الإسلام دين طهارة حسية ومعنوية، وفيه تيسير ورخص للناس في شؤون العبادة.






















