سيدة تجاوزت من العمر 60 سنة هل يجوز أن تعطي ابنها المتزوج كفارة الصيام ؟ وزكاة الفطر؟ - أحكام الصيام, فتاوي

سيدة تجاوزت من العمر 60 سنة هل يجوز أن تعطي ابنها المتزوج كفارة الصيام ؟ وزكاة الفطر؟

0 دقائق
  • لا يجوز دفع كفارة الصيام وزكاة الفطر من الوالد لابنه المتزوج.
  • بلوغ السائل ستين عاماً لا تأثير له في الحكم الشرعي.
  • الأصل الشرعي يمنع إعطاء الزكاة من الأصول للفروع.
محتويات الفيديو(1 قسم)

هل يجوز إعطاء الابن المتزوج كفارة الصيام وزكاة الفطر؟

هل يجوز لامرأة تجاوزت من العمر ستين سنة أن تعطي ابنها المتزوج كفارة الصيام وزكاة الفطر؟

أي أن لا علاقة للحكم بالستين سنة، ولكن الأصل لا يعطي [الإنسان] لفرعه [أي أولاده] الزكاة.