سورة المائدة | حـ 880 | 4 | تفسير القرآن الكريم | أ.د. علي جمعة
- الأصل في الأشياء الإباحة لقوله تعالى: "يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات". - الطيبات هي ما خلت من خمسة أمور: أن تكون مُسكرة، أو مخدرة، أو ضارة، أو مستقذرة، أو نجسة. - يجوز للمسلم تناول ما لم يثبت فيه شيء من هذه الأمور الخمسة حتى يتبين له بعلم يقيني خلاف ذلك. - لا يصح نقل الشيء من دائرة الحلال إلى الحرام إلا بعد التأكد يقيناً من وجود صفة من تلك الصفات الخمس فيه. - مثال ذلك التبغ (الدخان) الذي كان مباحاً في البداية ثم تبين بالأبحاث العلمية أنه ضار، فأفتى العلماء بحرمته. - قد تتغير الفتوى بتغير طريقة تصنيع المنتجات كالدخان الذي أضيفت إليه مواد ضارة أو نجسة. - الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، وليس هذا تناقضاً بل هو ضبط الحكم بتغير موضوعه.






















